تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨

أ - صحّة تملّك أو استحقاق المقرّ به :

يشترط في المقرّ به أن يكون ممّا يصحّ تملّكه أو استحقاقه ، فلو قال : ( له عليّ مال ) ، الزم التفسير ، فإنّ فسّره بما يتموّل - ولو كان قليلًا - قُبل ، أما لو فسّره بما لم تجر العادة بتموّله ، كقشر اللوز ، والجوز ، لم يقبل « 1 » . وكذا لا يقبل إذا فسّره بما لا يملكه ، ما لا يستحقّه المسلم لحرمة الانتفاع به شرعاً ، كالخنزير وجلد الميّتة ، ويصحّ الإقرار بهذا للذمّي عند بعض الفقهاء « 2 » .

ب - كون المقرّ به تحت يد المقرّ :

يشترط في إعمال الإقرار وتسليم المقرّ به للمقرّ له أن يكون المقرّ به في يد المقرّ وتحت تصرّفه ، فلو أقرّ بما ليس في يده ، بل في يد الغير لا يصحّ إقراره ولا يلزم الغير به . نعم ، لا يلغو إقراره بالنسبة للمقرّ ويكون صحيحاً ، ويلزم به إذا حصل المقرّ به في يده يوماً ما - بأن اشتراه مثلًا - ، ولزمه تسليمه إلى المقرِّ له « 3 » .

ج - كون المقرّ به غير مملوك للمقرّ حين الإقرار :

ذكر بعض فقهاء الإمامية ، وبعض الشافعية أنّه يشترط في المقرّ به أن يكون غير مملوك للمقرّ حين الإقرار ؛ لأنّ الإقرار لا يزيل الملك عن صاحبه ، وإنّما هو إخبار عن كونه مملوكاً للمقرّ له ، فلو قال دَيني الذي على زيد لعمرو ، فهو باطل « 4 » .

2 - الإقرار بالحقّ :

إذا أقرّ بحقّ ، فتارة يكون من حقوق الله تعالى ، وأخرى من حقوق الناس ، وثالثة من الحقوق المشتركة ، وتفصيله كما يلي :

أ - الإقرار بحقّ الله :

يصحّ الإقرار بحقّ الله تعالى - كما
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 : 145 . قواعد الأحكام 2 : 419 . جواهر الكلام 35 : 32 - 34 . بدائع الصنائع 7 : 214 . نهاية المحتاج 5 : 86 . المغني 5 : 187 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 15 : 286 . الدروس الشرعية 3 : 134 . جواهر الكلام 35 : 34 . نهاية المحتاج 5 : 86 ، 87 . المغني 5 : 187 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 15 : 286 . قواعد الأحكام 2 : 418 . الدروس الشرعية 3 : 134 . نهاية المحتاج 5 : 82 - 83 . الذخيرة ( القرافي ) 9 : 269 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 6 : 62 - 63 . كشّاف القناع 6 : 453 . الدر المختار 8 : 308 ، ط دار إحياء التراث العربي . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 15 : 292 . قواعد الأحكام 2 : 417 - 418 . الدروس الشرعية 3 : 133 . نهاية المحتاج 5 : 81 - 82 .