3 - الإقرار بالمبهم :
لا يشترط في المقرّ به أن يكون معلوماً ، بل يصحّ الإقرار بالمجهول أو المبهم ، ثمّ يطالب المقِرّ بتفسيره ، فإن فسّره بما يصحّ الإقرار فيه قبل منه ، وإلّا فلا يقبل ويلغو إقراره « 1 » .
وإن امتنع عن التفسير ، فللفقهاء في ذلك قولان :
الأوّل : يحبس حتى يبيّن مراده ، وهو مذهب بعض الإمامية « 2 » ، ومختار الحنابلة « 3 » ، وقول عند الشافعية « 4 » .
القول الثاني : يُجعل المقِرّ ناكلًا ، ذهب إليه بعض الإمامية « 5 » ، وهو المنصوص عليه عند الشافعية « 6 » ، فتردّ اليمين على المقرّ له ويثبت له ما يدّعيه على المقِرّ مع يمينه . وعند الحنابلة يُجعل ناكلًا ويؤمر المقرّ له بالبيان « 7 » .
نماذج من الأقارير المبهمة :
أ - الإقرار بالشيء :
لو أقرّ بشيء لشخص ، فإنّه يطالب بالبيان ، فإن فسّره بما يتموّل قبل إقراره ، سواء كان قليلًا أو كثيراً ، ولو فسّره بما لا يتموّل لكنّه من جنس ما يتموّل ، كحبة حنطة أو شعير ، فقد ذهب الإمامية « 8 » والشافعية - في أصحّ الوجهين عندهم « 9 » - أنّه يقبل تفسيره ، وفي قول ثان عند الإمامية ، ووجه آخر للشافعية : أنه لا يقبل « 10 » .
ولو فسّره المسلم بجلد الميّتة أو السرجين النجس فلا يُقبل تفسيره عند الإمامية « 11 » ، وأمّا الشافعية ، فالأصحّ عندهم أنّه يُقبل تفسيره فيما يجوز اقتناؤه لمنفعته ، كالكلب المعلم والسرجين وجلد الميّتة القابل للدباغ ، وهو أحد الوجهين
هامش
( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 3 : 4 . قواعد الأحكام 2 : 419 . رياض المسائل 11 : 413 . جواهر الكلام 35 : 32 - 33 . الدر المختار 8 : 311 . الحاوي الكبير 7 : 10 ، 11 . التاج والإكليل 5 : 228 . المبدع ( ابن مفلح ) 8 : 406 .
( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 419 . رياض المسائل 11 : 413 . جواهر الكلام 35 : 33 .
( 3 ) الإنصاف 12 : 204 . المبدع ( ابن مفلح ) 8 : 405 .
( 4 ) الحاوي الكبير 7 : 10 .
( 5 ) المبسوط 3 : 4 . غنية النزوع : 271 . السرائر 2 : 499 .
( 6 ) الحاوي الكبير 7 : 10 .
( 7 ) الإنصاف 12 : 204 . المبدع ( ابن مفلح ) 8 : 405 .
( 8 ) حكاه صاحب الجواهر عن العلّامة في تذكرة الفقهاء ، انظر : جواهر ا لكلام 35 : 37 .
( 9 ) روضة الطالبين 4 : 371 .
( 10 ) المبسوط ( الطوسي ) 3 : 5 . تذكرة الفقهاء 15 : 296 . مسالك الأفهام 11 : 29 . جواهر الكلام 35 : 37 . الذخيرة ( القرافي ) 9 : 286 - 287 . روضة الطالبين 4 : 371 .
( 11 ) المبسوط 3 : 5 . قواعد الأحكام 2 : 419 . جامع المقاصد 9 : 245 . جواهر الكلام 35 : 37