تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
القول الثالث : عدم قبول تفسيره بأقلّ من نصاب الزكاة من نوع أموالهم ، وهو وجه للمالكية « 1 » . القول الرابع : عدم قبول تفسيره بغير ما يقطع فيه السارق ويصحّ مهراً ، وهو وجه آخر للمالكية « 2 » .

4 - الإقرار بالنسب :

اتّفق الفقهاء « 3 » على ثبوت النسب بالإقرار وإن اختلفوا في بعض تفاصيله ، وقد استدلّ له بعموم أدلّة الإقرار ، وخصوص النصوص الواردة في ذلك . والإقرار بالنسب على قسمين : إقرار بالولد ، وإقرار بغيره من الأنساب ، وفيما يلي البحث عن كلا القسمين :

الأوّل - الإقرار بالولد :

اشترط الفقهاء في ثبوت البنوّة بالإقرار أمور ، هي : 1 - أن لا يكذّبه الحسّ والوجدان ، بأن تكون البنوّة ممكنة منه عادة ، فلو أقرّ ببنوّة مَن هو في سنّه أو أسن منه أو أصغر بما تقضي العادة بانتفاء بنوّته ، بطل إقراره باتّفاق الفقهاء « 4 » . 2 - أن لا يكذّبه الشرع ، فإن كان المستلحق مشهور النسب من غيره - أي حكم الشرع بانتسابه إلى الغير - لم يعتدّ بإقراره ؛ لأنّ النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره باتّفاق الفقهاء « 5 » . 3 - تصديق المقرّ به للمقرّ وإن كان كبيراً ، أي بالغاً عاقلًا عند الإمامية « 6 » ، وجمهور فقهاء المذاهب « 7 » ، أو بإمكانه التعبير عن رأيه - أي يكون مميّزاً - عند الحنفية « 8 » .
هامش
( 1 ) الذخيرة ( القرافي ) 9 : 288 . ( 2 ) الذخيرة ( القرافي ) 9 : 288 - 289 . الأشراف ( لعبدالوهاب ) 2 : 612 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 15 : 435 ، 453 . جواهر الكلام 35 : 153 . المغني 5 : 327 ، ط دار الفكر . الفقه الإسلامي وأدلّته 6 : 639 . ( 4 ) المبسوط ( الطوسي ) 3 : 38 . تذكرة الفقهاء 15 : 435 . مسالك الأفهام 11 : 126 . جواهر الكلام 35 : 154 - 156 . حاشية ابن عابدين 8 : 338 . التاج والإكليل 5 : 238 . المغني 5 : 328 . مغني المحتاج 2 : 259 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 15 : 435 . رياض المسائل 11 : 431 . جواهر الكلام 35 : 154 - 156 . الدر المختار 8 : 338 ، ط دار إحياء التراث العربي . المغني 5 : 328 ، ط دار الفكر . التاج والإكليل 5 : 238 . مغني المحتاج 2 : 259 . ( 6 ) المبسوط 3 : 38 . تذكرة الفقهاء 15 : 436 . جواهر الكلام 35 : 157 . ( 7 ) مغني المحتاج 2 : 259 . المغني 5 : 328 . ( 8 ) حاشية ابن عابدين 8 : 338 . الفقه الإسلامي وأدلّته 6 : 640 .