التهمة ، ولا يقبل مع وجود التهمة « 1 » .
الركن الثاني : المقرّ له :
ويقصد به من يثبت له الحقّ الذي أقرّ به المُقِرّ ، وقد اشترط فيه أمور :
1 - أهلية التملّك والاستحقاق :
يشترط في المقرّ له أن يكون له أهلية تملّك واستحقاق الشيء المقرّ به ، فلو أقرّ لبهيمة أو دابّة لم يُقبل إقراره « 2 » ، وأمّا لو ذكر سبباً يمكن أن ينسب إليه بأن قال : ( عليّ كذا بسبب هذه الدابة أو بسبب الجناية عليها ) ، فقد اختلف الفقهاء فيه على أقوال :
الأوّل : صحّة الإقرار ويكون الإقرار في الحقيقة لصاحب الدابة ، ذهب إليه بعض الإمامية ، وجمهور فقهاء المذاهب ، وبعض الحنابلة « 3 » .
القول الثاني : بطلان الإقرار ، ذهب إليه بعض الإمامية ، وجمهور الحنابلة « 4 » .
القول الثالث : أنّه يستفسر المقرّ ويُقبل منه تفسيره ، فلو فسّره بالجناية على شخص قُبل وإن لم يعينه ، ثمّ يطالب بالتعيين ، ومع تعذّر الاستفسار فهو إقرار لمجهول ، وهو مذهب بعض الإمامية « 5 » .
الإقرار للحمل :
والبحث فيه يقع ضمن أمور :
أ - اشتراط وجود الحمل حين الإقرار له :
لا خلاف في اشتراط الحكم بكون المال المقرّ به للحمل بالعلم بوجوده حال الإقرار ، بأن يولد لدون ستّة أشهر من حين الإقرار المتعقّب للوطء .
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين 4 : 461 - 462 . بدائع الصنائع 7 : 224 . فتح القدير 7 : 7 . حاشية الدسوقي 3 : 398 - 399 . شرح الزرقاني 6 : 92 - 94 . بلغة السالك 2 : 190 . نهاية المحتاج 5 : 69 - 70 . إعانة الطالبين 3 : 332 - 333 ، ط دار الكتب العلمية . المغني 5 : 213 - 214 . الإنصاف 12 : 134 - 135 .
( 2 ) مجمع الفائدة 9 : 396 . رياض المسائل 11 : 411 . بلغة السالك 3 : 334 . حاشية القليوبي على المحلّى 3 : 5 ، ط دار الكتب العلمية . الكافي : 1026 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 6 : 57 .
( 3 ) المبسوط ( الطوسي ) 3 : 38 . المهذّب ( ابن البرّاج ) 1 : 416 . مجمع الفائدة 9 : 396 . الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4 : 455 . الشرح الصغير 3 : 526 . حاشية الدسوقي 3 : 498 . نهاية المحتاج 7 : 73 . حاشية قليوبي على المنهاج 3 : 4 . الإنصاف 12 : 145 . المغني 5 : 153 - 154 .
( 4 ) تحرير الأحكام 4 : 403 . الإنصاف 12 : 145 . كشّاف القناع 6 : 459 . المغني 5 : 153 - 154 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 15 : 276 . الدروس الشرعية 3 : 129 . مسالك الأفهام 11 : 101 . جامع المقاصد 9 : 222 .