له الولي أو لا ؛ لقول النبي ( ص ) : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبيّ حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه » « 1 » ، ذهب إليه الإمامية في الإقرار بما لا يصحّ للصبيّ أن يفعله ، وذهب إليه الشافعية أيضاً ، وصرّح به بعض المالكية « 2 » . وللإمامية والشافعية قول بصحّة تدبير الصبيّ ووصيّته ، فعليه يصحّ إقراره بهم « 3 » .
القول الثاني : عدم اشتراط البلوغ وصحّة إقرار الصبيّ المأذون له ، وهو قول أبي حنيفة ، وهو المذهب عند الحنابلة ، وعليه جمهور أصحابهم « 4 » . وفي قول عند الحنابلة لا يصحّ إقرار المأذون له إلّا في اليسير « 5 » .
2 - العقل :
يشترط في المُقِرّ العقل ، فلا يقبل إقرار المجنون ؛ لأنّه مسلوب القول في الإنشاء والإقرار بغير استثناء « 6 » .
إقرار السكران :
وفيه عدّة أقوال :
الأوّل : عدم نفوذ إقراره ولو كان سكره من شرب محرّم ، وهو مذهب الإمامية والمالكية ، وهو رواية عند الحنابلة « 7 » .
القول الثاني : نفوذ إقرار السكران في الحقوق كلّها إلّا الحدود الخالصة ، فيما إذا كان سكره بطريق محظور ، وإن كان سكره بطريق غير محرّم ، فلا يصحّ إقراره ولا يلزمه شيء ، وهو مذهب الحنفية وبعض الشافعية « 8 » .
هامش
( 1 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 10 : 317 ، وانظر : تذكرة الفقهاء 15 : 252 . المغني 5 : 271 ، ط دار الفكر .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 15 : 251 - 252 . مسالك الأفهام 11 : 89 . رياض المسائل 11 : 410 . جواهر الكلام 35 : 103 - 104 . نهاية المحتاج 5 : 66 . الحاوي الكبير 7 : 4 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 344 . الذخيرة ( القرافي ) 9 : 258 .
( 3 ) الخلاف ( الطوسي ) 6 : 419 ، م 21 . تذكرة الفقهاء 15 : 252 - 253 . الحاوي الكبير 7 : 5 ، و 8 : 189 ، و 18 : 137 . المهذّب ( الشرازي ) 1 : 457 .
( 4 ) بدائع الصنائع 5 : 222 . الإنصاف 12 : 128 - 129 . المغني 5 : 271 - 272 .
( 5 ) الإنصاف 12 : 129 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 15 : 255 . جواهر الكلام 35 : 104 . الدر المختار 8 : 310 ، ط دار إحياء التراث العربي . حاشية الخرشي 3 : 87 . الحاوي الكبير 7 : 4 . الإنصاف 12 : 128 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 15 : 255 . رياض المسائل 11 : 411 . جواهر الكلام 35 : 104 . الشرح الكبير ( الدردير ) وحاشية الدسوقي 3 : 397 . الإنصاف 12 : 132 - 133 .
( 8 ) تبيين الحقائق 5 : 3 - 4 . الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4 : 469 . البحر الرائق 5 : 7 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 77 ، 344 . أسنى المطالب 3 : 283 .