أقراء
( انظر : حيض ، قرء )
إقرار
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
الإقرار : إفعال من القرار وهو الثبوت والسكون ، فإقرار الشيء إثباته وإسكانه « 1 » ، ويستعمل الإقرار في الإذعان والاعتراف بالحقّ الثابت أيضاً « 2 » .
اصطلاحاً :
يستعمل الإقرار لدى الفقهاء بالمعنى الثاني من المعنيين اللغويين المتقدّمين وإن عرّفوه بتعاريف متعدّدة ، قد تختلف فيما بينها في بعض الإضافات أو القيود المأخوذة إلّا أنّها جميعها ترجع إلى المعنى المذكور « 3 » .
ويقابله حينئذٍ الإنكار الذي هو عبارة عن الجحود ونفي الحقّ .
ثانياً - مشروعية الإقرار وحجّيته ونفوذه :
الإقرار مشروع ، بل قد يكون واجباً أحياناً ، كما لو توقّف عليه إرجاع حقوق العباد إليهم ، كما أنّ الإنكار في هذه الموارد أمام القاضي يكون حراماً ، كما أنّ فحوى ما دلّ على حجّية الإقرار هو المفروغية عن شرعيّته .
ولا خلاف ولا إشكال بين الفقهاء « 4 »
هامش
( 1 ) ترتيب إصلاح المنطق ( ابن السكيت ) : 51 . الصحاح 2 : 791 . لسان العرب 11 : 99 . ا لمصباح المنير : 496 . القاموس المحيط 2 : 164 . مجمع البحرين 3 : 1464 . تاج العروس 3 : 487 .
( 2 ) العين 5 : 22 . الصحاح 2 : 790 . معجم مقاييس اللغة 5 : 8 . المصباح المنير : 497 . القاموس المحيط 2 : 164 . مجمع البحرين 3 : 1464 . تاج العروس 3 : 188 .
( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 411 . الدروس الشرعية 3 : 121 . جواهر الكلام 35 : 2 - 3 . الفتاوى الهندية 4 : 156 . مواهب الجليل 5 : 216 . نهاية المحتاج 5 : 64 . كشّاف القناع 6 : 452 .
( 4 ) المبسوط 3 : 3 . إيضاح الفوائد 2 : 121 . الدروس