الاقتناء المحرّم :
أ - اقتناء أواني الذهب والفضة :
يحرم اقتناء آنية الذهب والفضة عند فقهاء الإمامية « 1 » ، وهو محلّ خلاف عند فقهاء المذاهب « 2 » .
( انظر : آنية )
ب - اقتناء صورة وتماثيل ذوات الأرواح :
ممّا تعرّض له الفقهاء في كلامهم واختلفوا في حكمه : اقتناء صور وتماثيل ذوات الأرواح ، فقد صرّح فقهاء الإمامية بجواز اقتناء صور ذوات الأرواح ، وإن حَرُم عمله « 3 » ؛ نظراً إلى الأصل والإطلاقات وعدم الدليل على الحرمة « 4 » .
وفصّل بعضهم بين الصور غير المجسّمة التي تُنقش على الورق والبسط والستر والحيطان فيجوز إبقاؤها ، وبين الصور المجسّمة التي لها ظل والتي يحرم عملها بالإجماع ، فلا يجوز ذلك ؛ جمعاً بين الروايات ، ومع ذلك احتاط بالاجتناب مطلقاً من الإحداث والإبقاء في جميع أنواعه « 5 » .
وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى أنّه لا يلزم من تحريم تصوير الصورة تحريم اقتنائها ، فإنّ عملية التصوير لذوات الأرواح ورد فيها النصوص المشدّدة ، وفيها لعن المصوّر ، وأنّه يُعذّب في النار ، وأنّه أشدّ الناس أو من أشدّ الناس عذاباً ، ولم يرد شيء من ذلك في اقتناء الصور .
ومع ذلك فقد ورد ما يدلّ على منع اقتناء الصور ، وهي تدلّ على أنّ المقتني لها قد فعل صغيرة من الصغائر ، إلّا على القول بأنّ الإصرار على الصغيرة كبيرة ، فتكون كبيرة إن تحقّق الإصرار « 6 » .
ج - اقتناء الأعيان النجسة :
1 - اقتناء الكلب :
اتّفق الفقهاء على عدم جواز اقتناء
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 4 : 16 ، جواهر الكلام 6 : 342 - 343 ، 22 : 26 .
( 2 ) حاشية ابن عابدين 5 : 218 . التاج والإكليل 1 : 128 . نهاية المحتاج 1 : 91 . المغني 1 : 64 . مواهب الجليل 1 : 128 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 1 : 124 .
( 3 ) جامع المقاصد 4 : 16 . مستند الشيعة 14 : 110 . جواهر الكلام 22 : 44 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 197 . مصباح الفقاهة 1 : 241 .
( 4 ) جواهر الكلام 22 : 44 .
( 5 ) مجمع الفائدة 8 : 56 - 57 . جامع المدارك 3 : 15 .
( 6 ) انظر : شرح صحيح مسلم ( النووي ) 11 : 80 . حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج للنووي 3 : 289 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 12 : 113 - 114 .