الكلب ، إلّا لحاجة أو منفعة محلّلة ، كالصيد والحراسة وغيرهما من وجوه الانتفاع التي أباحها الشارع « 1 » . وللمسألة تفاصيل يأتي بحثها في محلّه .
( انظر : كلب ، نجاسة )
2 - اقتناء الخنزير :
أجمع فقهاء المسلمين - عدا المالكية - على نجاسة الخنزير ونجاسة كلّ ما ينتج عنه ، وحرمة أكله والانتفاع به ، وعدم جواز اقتناؤه بحال « 2 » .
3 - الأرواث والسرجين النجس :
اختلف الفقهاء في اقتناء واستعمال الأرواث والسرجين النجس ، بعد اتّفاقهم على جواز اقتناء واستعمال الأرواث الطاهرة في الزراعة والتسخين ونحو ذلك « 3 » . وتفصيل ذلك يأتي في محلّه .
( انظر : نجاسة )
الزكاة فيما يُتّخذ للقنية :
صرّح فقهاء الإمامية بأنّه تستحبّ الزكاة في المال المتّخذ للتجارة والاكتساب به ، بشروط ذكروها يأتي الكلام فيها في مصطلح ( زكاة ) .
أمّا لو لم يتّخذ هذا المال للتّجارة ، بل اتّخذ للقنية فلا تستحبّ الزكاة فيه « 4 » ؛ لعدم شمول دليل الاستحباب لذلك .
وكذا لو اشتراه للتكسّب به ثمّ انصرف ونوى القنية ، فإنّه أيضاً لا تستحبّ فيه الزكاة « 5 » ؛ نظراً إلى اعتبار استمرار قصد التجارة .
وأمّا لو اشتراه للقنية ثمّ نوى التكسّب به ، فهل تستحبّ فيه الزكاة ؟
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 : 143 - 144 . حاشية ابن عابدين 5 : 134 ، 147 ، 217 . جواهر الإكليل 2 : 4 ، 35 . حاشية القليوبي 2 : 157 . الشرح الكبير 4 : 14 .
( 2 ) جواهر الكلام 22 : 10 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 35 : 123 .
( 3 ) انظر : تذكرة الفقهاء 12 : 138 . إيضاح الفوائد 1 : 402 ، مجمع الفائدة 8 : 40 . الفتاوى الهندية 2 : 133 . حاشية ابن عابدين 5 : 246 . أسنى المطالب 2 : 9 . نهاية المحتاج 1 : 87 .
( 4 ) المبسوط 1 : 222 . شرائع الإسلام 1 : 156 . تذكرة الفقهاء 5 : 205 . قواعد الأحكام 1 : 344 . الدروس الشرعية 1 : 238 . مسالك الأفهام 1 : 400 . مدارك الأحكام 5 : 166 . جواهر الكلام 15 : 259 .
( 5 ) المبسوط 1 : 222 . شرائع الإسلام 1 : 156 . تذكرة الفقهاء 5 : 205 . قواعد الأحكام 1 : 344 . مسالك الأفهام 1 : 400 . مدارك الأحكام 5 : 166 . جواهر الكلام 15 : 260 . العروة الوثقى 4 : 92 .