لكن استشكل في كفاية القصد الإجمالي بعضٌ آخر من فقهاء الإماميّة « 1 » .
وعُلِّل : بأنّه مع عدم علم التابع بمقدار ما يبقى المتبوع يكون كالجاهل بمقدار بقائه ، فيشمله حكم المتردّد ، وهو القصر .
ويقول الشافعيّة : لو تبعت الزوجة زوجها ، أو الجندي قائده في السفر ، ولا يعرف كلّ واحد منهم مقصده فلا قصر لهم ؛ لأنّ الشرط - وهو قصد موضع معين - لم يتحقّق ، وهذا قبل بلوغهم مسافة القصر ، فإن قطعوها قصرو « 2 » .
والإقامة كالسفر في التبعية « 3 » .
والمعتبر في نيّة السفر الشرعي نيّة الأصل دون التابع ، فمن كان سفره تابعاً لغيره فإنّه يصير مسافراً بنيّة ذلك الغير ، وذلك كالزوجة التابعة لزوجها ، فإنّها تصير مسافرة بنيّة زوجها ، وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : صلاة المسافر )
إقباض
( انظر : قبض )
اقتداء
( انظر : صلاة الجماعة ، اتباع )
اقتراض
( انظر : قرض )
اقتسام
( انظر : قسمة )
هامش
( 1 ) مستمسك العروة 8 : 122 . تحرير الوسيلة 1 : 235 ، م 8 .
( 2 ) مغني المحتاج 1 : 265 .
( 3 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 27 : 286 .