تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١

اقتصاص

( انظر : قصاص )

اقتناء

أوّلًا - التعريف :

الاقتناء لغةً : مصدر اقتنى يقتني ، واقتناء المال : اتخاذه لنفسه لا للتجارة ولا البيع ، واقتنيت الشيء : أي اتّخذته لنفسي « 1 » . ومعناه الاصطلاحي لا يختلف عن المعنى اللغوي .

ثانياً - الأحكام ومواطن البحث :

يختلف حكم الاقتناء للأشياء بحسب اختلاف متعلّقه وموارده . فإنّه قد يكون مباحاً وجائزاً ، كاقتناء ما يباح الانتفاع به فإنّه جائز وحلال ، بل قد يكون مستحبّاً كاقتناء الكتب العلمية وجميع آلات العبادة للقنية وكتب الحديث والمصاحف « 2 » . وقد يكون حراماً ، مثل اقتناء الخنزير والخمر وآلات اللهو المحرّم ، وغير ذلك على ما سيأتي « 3 » . وبما أنّ الاقتناء المحرّم يمكن حصره ، فسنتعرّض إليه إجمالًا في البحث ، وتبقى الموارد الأخرى على الإباحة والحلّية .
هامش
( 1 ) العين 5 : 217 . الصحاح 6 : 2467 - 2468 . النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 117 . لسان العرب 11 : 329 . المصباح المنير : 518 . القاموس المحيط 4 : 551 . مجمع البحرين 3 : 1519 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 22 : 463 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 6 : 43 . ( 3 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 165 - 166 . العناوين الفقهية 1 : 185 . جواهر الكلام 22 : 25 . مصباح الفقاهة 1 : 149 ، 154 - 155 ، حاشية قليوبي 2 : 157 ، 3 : 8 ، 297 . حاشية ابن عابدين 5 : 134 . جواهر الإكليل 2 : 4 ، 35 . الشرح الصغير 3 : 22 . المغني 1 : 77 ، 3 : 15 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 201 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي