الإقالة من غير المتعاقدين سوى الورثة على الصحيح من المذهبين « 1 » .
سادساً - ما تصحّ فيه الإقالة وما لاتصحّ :
تجري الإقالة في كلّ عقد لازم من العقود ، إلّا ما أخرجه الدليل ، فقد صرّح جمع من الفقهاء في بعض أبواب الفقه ، كالإجارة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والصلح ، ونحوها : أنّها عقود لازمة لا تنفسخ إلّا بالتقايل أو بعروض أسباب الفسخ .
وأمّا ما لا تصحّ فيه الإقالة ، فهي العقود الجائزة ؛ لأنّه يجوز فسخها من دون حاجة إلى الإقالة ، كالوكالة ؛ فإنّها جائزة من طرف الوكيل والموكّل ، أو العقود اللازمة التي لا تقبل الفسخ بالخيار ، مثل الوقف والنكاح ، حيث لا يجوز فسخ أحدهما بالخيار « 2 » .
سابعاً - شروط الإقالة :
ذكر الفقهاء شروطاً لصحة الإقالة ، وهي :
1 - رضا المتقايلين .
2 - قابلية العقد للإقالة كالبيع والإجارة .
3 - أهلية الطرفين : فلو اشترى الولي للصبيّ شيئاً فاستقال الصبيّ البائع لا تصحّ إقالته . وهو ما ذكره فقهاء الإماميّة مع الشرطين الأولين .
4 - اتحاد المجلس : لأنّ معنى البيع موجود فيها ، فيشرط لها المجلس ، كما يشترط للبيع .
5 - تقابض بدلي الصرف في إقالة الصرف ، وهذا على قول من يقول : أنّها بيع .
6 - ألّا يكون البيع بأكثر من ثمن المثل في بيع الوصي ، فإن كان لم تصحّ إقالته .
هامش
( 1 ) روضة الطالبين 3 : 494 . الجمل 3 : 156 . حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2 : 210 . الشرواني على التحفة 4 : 392 . وانظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 328 .
( 2 ) الدر المنضود ( ابن طي ) : 124 . مسالك الأفهام 5 : 174 . الروضة البهية 4 : 276 . جواهر الكلام 24 : 31 . 351 : 105 - 106 . شرح العناية على الهداية 6 : 492 . حاشية ابن عابدين على البحر الرائق 6 : 111 . المدونة 5 : 83 . مختصر المزني على الامّ 2 : 28 . مغني المحتاج 2 : 433 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 418 . كشّاف القناع 3 : 252 . المبسوط 29 : 55 . بدائع الصنائع 7 : 3179 ، 3396 .