تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
الطعام قبل قبضه « 1 » . الثالث : أنّها فسخ في حقّ العاقدين ، بيع في حقّ غيرهما ، وهو قول أبي حنيفة « 2 » . ويترتّب على اختلاف الفقهاء في حقيقة الإقالة آثار في التطبيق في أحوال كثيرة منها :

أ - الإقالة بالزيادة والنقصان :

تتحقّق الإقالة - على القول بأنّ حقيقتها فسخ العقد وليست بيعاً جديداً - إذا أرجع كلّ من المتقايلين العوض إلى صاحبه بما كان من دون زيادة أو نقصان ، وحينئذٍ فلا تصحّ الإقالة بزيادة في الثمن أو نقصان ، كما لا تصحّ الإقالة بجنس غير العوضين ، فإنّها بنفسها ليست بيعاً بل هي فسخ العقد ، ورجوع كلّ عوض إلى صاحبه « 3 » .

ب - حقّ الشفعة بعد التقايل :

إذا باع الشريك حصّته ، ثمّ تقايل هو والمشتري ، فهل يبقى للشريك الآخر حقّ الشفعة بعد التقايل أم لا ؟ المعروف بين فقهاء الإماميّة : أنّه يبقى هذا الحقّ ولا يسقط بتقايل المتبايعين ؛ لأنّ حقّ الشفعة حصل بمجرّد العقد الواقع بين المتبايعين وهو باقٍ « 4 » . ولكن يظهر من بعضهم الاستشكال في ذلك « 5 » ، بل وجّه بعضهم بطلان الشفعة بالإقالة « 6 » . هذا إذا لم يصرف الشفيع النظر عن حقّه بعد البيع ، وإلّا فالإقالة صحيحة ؛ لأنّه لم يعارضها حقّ متقدّم عليها . وأما فقهاء المذاهب ، فالقياس - على أصل محمّد وزفر من الحنفيّة - يقتضي
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 7 : 3394 . حاشية الخرشي 5 : 166 . المدونة 9 : 761 . ( 2 ) الاختيار 1 : 184 . ( 3 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 187 . الوسيلة : 257 . غنية النزوع : 228 . السرائر 2 : 318 . شرائع الإسلام 2 : 66 . الجامع للشرائع : 258 . تحرير الأحكام 2 : 440 - 441 . تذكرة الفقهاء 12 : 119 . قواعد الأحكام 2 : 97 . الدروس الشرعية 3 : 244 . جامع المقاصد 4 : 454 . الروضة البهية 3 : 547 . كفاية الأحكام 1 : 525 . جواهر الكلام 24 : 352 . وانظر : بدائع الصنائع 7 : 3395 - 3396 ، 3397 . ( 4 ) المبسوط 3 : 111 . المهذّب 1 : 455 . الوسيلة : 259 . السرائر 2 : 394 . شرائع الإسلام 3 : 259 . قواعد الأحكام 2 : 253 . تذكرة الفقهاء 2 : 593 ( حجرية ) . الدروس الشرعية 3 : 372 . جامع المقاصد 6 : 414 . الروضة البهيّة 4 : 407 . مسالك الأفهام 12 : 321 . مجمع الفائدة 9 : 40 ، 46 . الحدائق الناضرة 20 : 322 . جواهر الكلام 37 : 347 - 350 . ( 5 ) منهاج الصالحين ( الحكيم ) 2 : 104 ، م 19 . ( 6 ) تحرير الوسيلة 1 : 512 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 188 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي