وإذا لم يستمسك بولها ، ففيها دية كاملة عند أبي يوسف ، ودية وحكومة ، أو ديتان عند الشافعية ، وعند المالكية رأيان :
الأوّل للمدونة : فيه حكومة فقط . والثاني لأبن القاسم : فيه الدية « 1 » .
2 - الإفضاء بسبب الأجنبي :
ذكر فقهاء الإمامية أنّه إذا أفضى الأجنبي امرأة ، سواء كان بالدخول أو بغيره ، كإدخال إصبع ، فالذي يترتّب عليه قطعاً هو الدية .
وأمّا المهر ، فإن كانت المرأة مطاوعة ، فلا تستحقّه ؛ لأنّه لا مهر لبغي ، وإن كانت مكرهة فتستحقّه « 2 » .
وقال بعضهم : إذا كانت بكراً استحقّت أرش البكارة زائداً على المهر « 3 » .
وذهب آخرون منهم إلى عدم وجوبه ؛ لأنّه داخل في ضمن المهر ، فلا مجال لوجوب الأرش مع وجوب المهر « 4 » ، ولا غرم عند الحنفية والمالكية والحنابلة فيما لو أفضى امرأة في زنى مع مطاوعتها ؛ لأنّه ضرر حصل من فعل مأذون فيه منها ، فلم يضمنه ، كأرش بكارتها .
وقال الشافعية : عليه الدية ؛ لأنّ المأذون فيه الوطء لا الفتق ، فأشبه ما لو قطع يدها .
وإن كانت المرأة مغتصَبة ( غير مطاوعة ) ، فعلى المغتصِب الضمان بلا خلاف عندهم ، غير أنّهم اختلفوا في مقداره ، فقال الحنفية : عليه أرش الإفضاء لا العُقر . وذهب المالكية : إلى أنّ فيه الصداق وحكومة عدل . وذهب الشافعية : إلى أنّ فيه الدية . وذهب الحنابلة : إلى أنّ فيه ثلث ديتها ومهر مثله « 5 » .
هامش
( 1 ) ابن عابدين 5 : 364 . المغني 8 : 50 ، ط السعودية ، الرياض . المدونة 6 : 253 ، ط دار صادر ، بيروت . حاشية الدسوقي 4 : 277 ، ط دار الفكر . الجمل 5 : 76 .
( 2 ) المبسوط 4 : 318 ، و 7 : 150 . قواعد الأحكام 3 : 683 . جواهر الكلام 43 : 275 .
( 3 ) المبسوط 7 : 150 . شرائع الإسلام 4 : 270 . قواعد الأحكام 3 : 683 . إيضاح الفوائد 4 : 702 . المهذّب البارع 5 : 348 . مسالك الأفهام 15 : 438 . كشف اللثام 11 : 401 .
( 4 ) جواهر الكلام 43 : 276 . مباني تكملة المنهاج 2 : 215 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 5 : 364 . حواشي التحفة 8 : 481 . حاشية الدسوقي 4 : 278 . المدونة 6 : 254 . المغني 8 : 51 ، ط الرياض . الجمل 5 : 76 ، ط إحياء التراث .