فيهم ، كما صرّح بذلك فقهاء المسلمين « 1 » . يأتي تفصيله في محلّه .
( انظر : نميمة )
5 - الإفساد في الأرض :
والمراد منه إشهار السلاح على المسلمين وإخافتهم ، وقطع الطريق عليهم ، وسلب الأموال ، وهتك الأعراض ، وقتل النفوس ، ونحو ذلك ، ويصدق عليه عنوان المحارب ، فيجري عليه حدّ المحارب بالشرائط المذكورة في الحدود « 2 » .
قال تعالى :
« إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ »
« 3 » .
انظر : حدّ المحارب
إفشاء
أوّلًا - التعريف :
الإفشاء لغةً : الإظهار والنشر والتوسّع ، فإفشاء السرّ إظهاره ، وإفشاء السلام نشره ، وإفشاء الدم والنجاسة توسّعهم « 4 » .
وقد استعمله الفقهاء في نفس المعاني اللغوية « 5 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يختلف حكم الإفشاء باختلاف متعلّقه ، فقد يكون حراماً ، كما في إفشاء أسرار المؤمنين ، وقد يكون جائزاً ، بل مستحبّاً كإفشاء السلام وإفشاء النصيحة . ونشير
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 9 : 51 . الدروس الشرعية 3 : 163 . جواهر الكلام 22 : 73 ، 41 : 58 . حاشية ابن عابدين 1 : 378 . كشّاف القناع 6 : 420 . حاشية قليوبي وعميرة 4 : 369 . مغني المحتاج 4 : 437 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 180 ، إرشاد الأذهان 2 : 186 . الدروس الشرعية 2 : 59 . جواهر الكلام 41 : 564 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 154 .
( 3 ) المائدة : 33 .
( 4 ) العين 6 : 289 . الصحاح 6 : 2455 . لسان العرب 10 : 269 . المصباح المنير : 473 . مجمع البحرين 3 : 1395 ، مادة ( فشو ) .
( 5 ) مجمع الفائدة 12 : 349 . الحدائق الناضرة 9 : 80 . شرح السير الكبير 1 : 89 - 90 . إحياء العلوم 3 : 156 .