تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨

3 - إفراط المحتكر في التسعير :

ذهب بعض فقهاء الإمامية إلى القول بأنّ المحتكر لو أفرط في التسعير أُجبر من قبل الحاكم على سعر مُعيّن ، وقد يكون الإجبار على ذلك حتى لو لم يبلغ حدّ الإفراط العرفي ، لكن من باب تنظيم حركة البيع من قبل الحاكم ، ولكي لا يلحق الضرر بالناس أو باقتصاد المجتمع « 1 » . وذكر بعض فقهاء المذاهب أنّ الإجبار يكون مع الخوف من الضرر على العامّة ، ومع عدم الخوف فيرى المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية بأنّ للحاكم الإجبار ، إذا لم يمتثل أمر البيع « 2 » . وتفصيل الكلام يرجع فيه إلى محلّه . ( انظر : إجبار ، احتكار )

إفساد

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

الإفساد : من الفساد ، وهو خلاف الصلاح « 3 » .

اصطلاحاً :

يستعمله الفقهاء بمعنى الإبطال ، كإفساد الصلاة والصوم بمعنى إبطالهما بالإخلال بالشرائط أو الأجزاء أو بالإتيان بالمنافي في الأثناء ، أو لمجرّد إذهاب الثواب فقط لا البطلان الموجب للإعادة أو القضاء . وبمعنى سلب الانتفاع المقصود بالعين ، كإفساد الماء إذا تغيّر بالنجاسة . وبمعنى إرهاب الناس وقطع الطريق عليهم وسلب الأمن ، ويطلق على المفسد بهذا المعنى عنوان المحارب ،
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 258 . موسوعة الفقه الإسلامي 15 : 287 . ( 2 ) الطرق الحكمية : 243 . بدائع الصنائع 5 : 129 . تكملة الفتح : 8 : 126 . ابن عابدين على الدرّ المختار 5 : 256 ، ط بولاق سنة 1272 ه . القوانين الفقهية 3 : 247 . مواهب الجليل 4 : 227 . نهاية المحتاج 3 : 456 . كشّاف القناع 3 : 151 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2 : 95 . ( 3 ) العين 7 : 231 . تهذيب اللغة 12 : 369 ، الصحاح 2 : 519 ، لسان العرب 10 : 261 ، . القاموس المحيط 1 : 614 . مجمع البحرين 3 : 393 .