يأتي الشهود متفرّقين أو مجتمعين ، وأن تؤدّى الشهادة في مجلس واحد أو أكثر من مجلس « 1 » . ويأتي تفصيله في محلّه .
( انظر : شهادات )
افتضاض
( انظر : بكارة )
إفراد
أولًا - التعريف :
الإفراد لغةً : مصدر أفردَ ، والفرد ما كان وحده ، وأفردته : جعلته واحداً ، أي عزلته « 2 » .
وقد استعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي في مواطن متعدّدة .
ثانياً - الأحكام :
تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالإفراد في مواضع مختلفة من الفقه ، نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي مع إحالة تفصيلها إلى محالّها :
1 - الإفراد في الحجّ :
حجّ الإفراد : هو أن يفرد الحجّ عن العمرة . وهو أحد أقسام الحجّ ، وصورته : أن يحرم من الميقات ( للآفاقي ) أو من دويرة أهله ( للمكّي أو الحرمي ) ، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها ، ثم إلى المشعر فيقف بها ، ثمّ يمضي إلى منى فيقضي مناسكه فيها ، ثمّ يمضي إلى مكّة ليطوف بالبيت سبعاً ويصلّي ركعتي الطواف ، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة سبعاً ، ويضيف فقهاء الإماميّة إليها طواف النساء وركعتيه وبذلك يحلّ من إحرامه عن النساء « 3 » .
هامش
( 1 ) الفقه الإسلامي وأدلته ( الزحيلي ) 6 : 51 . المغني 8 : 200 . المنتقى على الموطأ 7 : 144 . القوانين الفقهية : 356 . حاشية ابن عابدين 3 : 142 . بدائع الصنائع 7 : 48 . الشرح الصغير 4 : 265 . روضة الطالبين 10 : 98 .
( 2 ) العين 8 : 24 . الصحاح 2 : 518 . لسان العرب 10 : 215 - 216 . المصباح المنير : 467 . مجمع البحرين 3 : 1376 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 238 . قواعد الأحكام 1 : 399 . الدروس الشرعية 1 : 328 . مسالك الأفهام 2 : 201 - 202 . جواهرالكلام 18 : 43 . المغني 3 : 276 . حاشية