تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
وهناك قسمان آخران للحجّ هما : حجّ التمتّع وحجّ القرآن ، والكلام فيهما في مصطلح ( تمتع ، حجّ ، قِران ) ، وسيأتي الكلام مفصّلًا فيها وفي المفاضلة بين هذه الأقسام .

2 - الإفراد في البيع :

وقد ذكر الفقهاء بعض المصاديق للإفراد في البيع وأهمها ما يلي :

أ - إفراد الثمرة بالبيع دون أصلها :

إذا باع ثمرة منفردة عن الأصل ، فإمّا يكون البيع قبل بدو الصلاح ، أو بعده ، فإن كان قبل بدو الصلاح ، فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن يبيع سنتين فصاعداً ، أو سنة واحدة ، فإن باع سنتين فصاعداً فجائز عند الإماميّة « 1 » ، وخالف في ذلك فقهاء المذاهب « 2 » . وأما إذا باع الثمار بعد بدو الصلاح فإنّ البيع يصحّ عند الجميع ، سواء كان البيع مطلقاً أو بشرط التبقية أو بشرط القطع « 3 » . وخالف بعض فقهاء المذاهب في بيعها بشرط التبقية « 4 » ، وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : بيع الثمار )

ب - بيع الحمل في بطن أُمّه منفرداً عنها :

لا كلام بين الفقهاء في بطلان بيع الحمل منفرداً ؛ للجهل والغرر « 5 » .

ج - إفراد العبد الآبق بالبيع :

في المسألة قولان : أحدهما : عدم الجواز مطلقاً ، وهو ما يظهر من فقهاء المذاهب « 6 » . والآخر : التفصيل بين بيعه منفرداً فلا يجوز ، وبين بيعه منضّماً مع سلعة أُخرى فيجوز ، قال به الإماميّة « 7 » .
هامش
الدسوقي 2 : 28 ، 29 . الهداية 1 : 154 . نهاية المحتاج 3 : 313 . ( 1 ) الخلاف 3 : 84 ، م 139 ، 87 ، م 142 . كفاية الأحكام 1 : 510 . جامع الخلاف والوفاق : 248 . ( 2 ) مواهب الجليل 6 : 92 ، دار الكتب العلمية - بيروت . بداية المجتهد 2 : 123 ، ط دار الفكر للطباعة - بيروت . ( 3 ) الخلاف 3 : 87 ، م 142 . تذكرة الفقهاء 10 : 356 . ( 4 ) الحاوي الكبير 5 : 193 . المغني 4 : 222 ، ط دار الفكر . المدونة 2 : 1006 . ( 5 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 156 . تحرير الأحكام 2 : 345 . جوابات المسائل الفقهية ( رسائل المحقّق الكركي ) 2 : 270 . الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 3 : 57 ، ط عيسى الحلبي . المغني 4 : 276 . الدر المحتار بهامش رد المختار 4 : 102 . ( 6 ) المجموع 9 : 284 . المغني 4 : 293 . فتح الباري 4 : 284 . شرح فتح القدير 5 : 199 . ( 7 ) الخلاف 3 : 168 ، م 274 . السرائر 2 : 587 . شرائع الإسلام 2 : 17 . قواعد الأحكام 2 : 22 . الدروس الشرعية 3 : 200 . جواهر الكلام 22 : 393 .