تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
إلى يومين أو ثلاثة لخفّة الأمر عندهم « 1 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : سَلَم )

4 - افتراق المسلمين إلى طائفتين في صلاة الخوف :

الخوف في الحرب مع الكفّار مقتضٍ لنقصٍ في كيفية الصلاة ، وعدد ركعاتها عمّا هي في الوضع الاعتيادي ، حيث يفترق المسلمون إلى طائفتين ، وتقصّر الصلاة الرباعية ، فيصلّي الإمام ركعة بإحدى الطائفتين ، وينتظر الطائفة الثانية لتصل إليه وهو في الركعة الثانية فيصلّي بهم تلك الركعة ، ومن شرائطها كثرة المسلمين بحيث يمكنهم الافتراق فرقتين ؛ تقاوم فرقة منهما العدو حال كون الأُخرى في الصلاة ، وأن لا يحتاج إلى الزيادة على فرقتين . هذا ما عليه مذهب فقهاء الإمامية ، أمّا فقهاء المذاهب فلم ينقصوا الصلاة عمّا هي عليه في الظروف الاعتيادية من عدد الركعات ، وقالوا في الافتراق إلى طائفتين ، ففرقة تحمل في وجه العدو ، وفرقة ينحاز بها إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو ، فيفتتح بهم الصلاة ويصلّي بهم ، ركعة واحدة في الثنائية ( الصبح والمقصورة ) ، وركعتين في الثلاثة والرباعية . واختلفوا فيما يفعل بعد ذلك . وتفصيله يأتي في محلّه « 2 » . ( انظر : صلاة الخوف )

5 - افتراق الزوجين في قضاء الحجّ الفاسد :

قد يوجب فعل بعض محظورات الإحرام إفساد الحجّ كالجماع ، فلو جامع المحرم أمته أو زوجته عامداً عالماً بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر - على المشهور بين فقهاء الإمامية - ، أو قبل الوقوف بعرفة - على قول بعضهم - فإنّه يفسد حجّه ، إلّا أنّه يجب عليه المضيّ في هذا الحجّ ، ويجب عليه الحجّ من قابل قضاءً عن الحجّة الفاسدة ، سواء كانت تلك
هامش
( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 170 . شرائع الإسلام 2 : 63 . تذكرة الفقهاء 11 : 335 - 336 . ابن عابدين 4 : 208 . كشّاف القناع 3 : 291 . فتح العزيز ( الرافعي ) 9 : 209 . إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ( الونشريسي ) : 173 . أنيس الفقهاء ( القونوي ) : 220 . مغني المحتاج 2 : 102 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 25 : 202 ، 204 . ( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 129 . إرشاد الأذهان 1 : 273 . جواهر الكلام 14 : 155 - 168 . بدائع الصنائع 1 : 242 - 244 . روضة الطالبين 2 : 49 ، 52 ، 62 . المغني 2 : 401 ، 402 ، 412 . المجموع 4 : 407 . حاشية الدسوقي 1 : 393 . كشّاف القناع 2 : 10 ، 11 - 12 ، 15 ، 18 . روضة الطالب 1 : 270 ، 272 ، 273 ، 274 .