لذلك لم يأخذوا به « 1 » .
( انظر : خيار المجلس )
افتراق المتبايعين بالإكراه :
إنّ القدر الثابت من الروايات ، والظاهر من كلام الفقهاء اعتبار المباشرة والاختيار في الافتراق ، فلا يتحقّق الافتراق بالإكراه عليه ، فلا يسقط خيارهما حينئذٍ إذا أُكرها على التفرّق ، ومنعا من التخاير عند فقهاء الإمامية « 2 » وجمهور الشافعية « 3 » وبعض الحنابلة « 4 » .
2 - الافتراق قبل التقابض في الصرف :
يشترط في الصرف زيادة على ما يشترط في مطلق البيوع التقابض في المجلس ، فلو افترقا قبل التقابض بطل البيع ، سواءً كان ذلك مع التماثل في الجنس أو الاختلاف ، ومع التعيين أو بدونه ، والافتراق المقصود يجب أن يكون بالأبدان ، وهناك تفصيلات أُخرى موكولة إلى محلّه « 5 » .
( انظر : صرف )
3 - بطلان بيع السَّلَم بالافتراق قبل القبض :
ذهب فقهاء الإمامية إلى القول ببطلان بيع السَّلَم بالافتراق قبل قبض الثمن ؛ لاشتراط قبضه في المجلس ، وهذا ما أدّعي الإجماع عليه عندهم ، وكذلك الحال مع قبض البعض فإنّه يبطل في الباقي ؛ لأنّه عقد لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق ، فلا يجوز فيه التفرّق قبل القبض . وهذا ما ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب أيضاً ، حيث شرطوا في صحّة السلم قبض رأس المال في مجلس العقد . إلّا أنّ المالكية لم يشترطوا التسليم في مجلس العقد ، وأجازوا الافتراق وتأجيله
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 21 ، تذكرة الفقهاء 11 : 21 . رياض المسائل 8 : 177 - 180 . جواهر الكلام 23 : 4 . الاختيار 2 : 5 . بلغة السالك 3 : 134 . نهاية المحتاج 4 : 3 . المغني مع شرح الكبير 4 : 7 - 10 . تبيين الحقائق 4 : 3 . الشرح الصغير 3 : 134 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 11 : 28 - 29 . مستند الشيعة 14 : 370 .
( 3 ) روضة الطالبين 3 : 107 ، ط دار الكتب العلمية . المجموع 9 : 181 - 182 .
( 4 ) المغني 4 : 11 ، ط دار الفكر .
( 5 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 26 . تذكرة الفقهاء 10 : 413 - 414 . الحدائق الناضرة 19 : 277 ، فتح القدير على الهداية 6 : 259 . القوانين الفقهية : 251 . جواهر الإكليل 2 : 10 . مغني المحتاج 2 : 25 . كشّاف القناع 3 : 266 . بدائع الصنائع 5 : 215 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 26 : 350 - 351 .