افتراش قدميه والجلوس على عقبيه ، ولكن يسنّ له أن يجلس مفترشاً رجله اليسرى ويجلس عليها ، وينصب اليمنى « 1 » .
( انظر : تشهد ، جلوس )
3 - الصلاة على الثوب المفروش على النجاسة :
المشهور عند فقهاء الإماميّة عدم اعتبار طهارة مكان المصلّي ما عدا موضع مسجد الجبهة ، واعتبر بعضهم طهارة مكان المصلّي مطلقاً « 2 » .
وذهب فقهاء المذاهب إلى جواز الصلاة على الثوب المفروش على النجاسة إذا كان يمنع من نفوذها ، وفي رواية عن أحمد أنّه لا تجوز الصلاة عليه « 3 » ، وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : صلاة )
4 - افتراش المُحرم ما فيه طيب :
من محرّمات الإحرام لبس الثوب المطيّب ، وأما افتراشه والجلوس عليه والنوم عليه ففيه كلام بين الفقهاء « 4 » ، قد تقدّم بحثه في مصطلح ( إحرام ) .
5 - افتراش الحرير :
لا كلام بين الفقهاء في حرمة لبس الحرير على الرجل ، وأما افتراشه والاستفادة منه في غير اللبس ففيه قولان : أحدهما : الجواز ، ذهب إليه مشهور فقهاء الإماميّة « 5 » ، وأبو حنيفة « 6 » ، وبعض المالكيّة ؛ لاختصاص الحرمة باللَّبس دون باقي الاستفادات منه « 7 » .
والقول الثاني : الحرمة ، واختاره الشافعيّة « 8 » والحنابلة « 9 » وجمهور المالكيّة « 10 » وصاحبا أبي حنيفة « 11 » ؛ لأنّه بمنزلة اللباس فتشمله الحرمة ، واختاره بعض الإماميّة « 12 » أيضاً .
هامش
( 1 ) حلية العلماء 2 : 104 . كشاف القناع 1 : 352 . المغني 3 : 524 . مراقي الفلاح : 146 .
( 2 ) مستند الشيعة 4 : 422 - 423 . رياض المسائل 1 : 139 .
( 3 ) المغني 2 : 76 . المجموع 3 : 152 ، 153 . حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 112 .
( 4 ) مدارك الأحكام 7 : 325 - 326 . المجموع 7 : 280 - 283 .
( 5 ) مجمع الفائدة 2 : 85 . الحدائق الناضرة 7 : 99 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 328 . الشهادات ( الكلبايكاني ) : 142 .
( 6 ) حاشية ابن عابدين 6 : 355 .
( 7 ) مواهب الجليل 1 : 505 .
( 8 ) حاشية الجمل على المنهج 2 : 80 ، 81 .
( 9 ) منتهى الإرادات 1 : 150 ، 151 .
( 10 ) مواهب الجليل 1 : 505 .
( 11 ) حاشية ابن عابدين 6 : 355 .
( 12 ) الخلاف 1 : 648 ، م 421 . الوسيلة : 367 .