تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩

افتراش

أولًا - التعريف :

افتراش الشيء لغةً : بسطه ، يقال : افترش ذراعيه إذا بسطها على الأرض ، كالفراش له ، والافتراش أيضاً : وطء ما فرشه ، ومنه افتراش البساط : وطؤه والجلوس عليه ، وافتراش المرأة : اتخاذها زوجة « 1 » . والفقهاء يطلقون ( الافتراش ) على هذين المعنيين « 2 » .

ثانياً - الأحكام :

1 - افتراش الذراعين في السجود :

ذكر الفقهاء أنّ من جملة آداب المصلّي الرجل في السجود عدم افتراش اليدين ، وينبغي له التجنّح ، ويعبّر عنه بالتجافي ، والتخوية أيضاً « 3 » . لورود النهي عن ذلك فعن النبي ( ص ) : « لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب » « 4 » ، وفي رواية أُخرى « . . . افتراش السبع . . . » « 5 » . أما افتراش الذراعين في سجود الشكر فإنّه من الآداب المستحبّة فيه بأن يفترش ذراعيه بالأرض ، وأن يلصق صدره بها ، صرح بذلك جمع من الإماميّة « 6 » ، ولم يذكر ذلك فقهاء المذاهب بل اشترطوا فيه السجود على الأعضاء السبعة « 7 » . 2 - افتراش القدمين عند الجلوس في التشهد : ذكر بعض فقهاء الإماميّة في جلوس الصلاة جواز افتراش القدمين وتثنية الفخذين عليهم « 8 » . وذكر بعض فقهاء المذاهب أنّه يكره للرجل في قعود الصلاة
هامش
( 1 ) العين 6 : 255 . الصحاح 3 : 1014 . معجم مقاييس اللغة 4 : 486 . لسان العرب 10 : 224 - 225 . المصباح المنير : 468 . القاموس المحيط 2 : 412 . مجمع البحرين 3 : 1381 ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 31 : 223 . موسوعة الفقه الإسلامي 15 : 264 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 277 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 3 : 195 . ذكرى الشيعة 3 : 395 . مستند الشيعة 5 : 284 . كشاف القناع 1 : 352 ، ط مكتبة النصر الحديثة - الرياض . المغني 1 : 519 . الاختيار لتعليل المختار 1 : 52 ، ط دار المعرفة - بيروت . ( 4 ) فتح الباري 2 : 301 ، ط السلفية . صحيح مسلم 1 : 355 ، ط عيسى الحلبي . ( 5 ) وسائل الشيعة 5 : 461 - 462 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 3 . ( 6 ) ذكرى الشيعة 3 : 461 . مدارك الأحكام 3 : 423 . ( 7 ) الفتاوى الهندية 1 : 135 ، 136 . المجموع 4 : 64 . مطالب أُولي النهى 1 : 500 ، 586 ، 590 . ( 8 ) مستند الشيعة 5 : 304 .