ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تعرّض الفقهاء للأحكام المتعلّقة بالأغلف في أبواب مختلفة من الفقه نشير إليها فيما يلي :
1 - ختان الأغلف :
اختلف الفقهاء في حكم ختان الأغلف على قولين :
الأوّل : ذهب إليه فقهاء الإمامية ، حيث قالوا : بأنّ إزالة الغلفة من الأغلف واجب وجوباً نفسياً بالضرورة من المذهب والدين ، وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ، ومقتضى قول سحنون من المالكية « 1 » .
واستدلّوا عليه - بالإضافة إلى الضرورة من المذهب والدين كما عند الإمامية - بالروايات المستفيضة عند الفريقين ، منها : ما روي عن الإمام علي ( ع ) أنّه قال : « إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة » « 2 » .
وما روي عن النبي ( ص ) أنّه قال : « اختتن إبراهيم النبي ( ع ) وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم » « 3 » .
وأمرنا باتّباع إبراهيم ( ع ) وذلك من خلال قوله تعالى :
« ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً »
« 4 » ، فيكون ذلك من شرعنا .
القول الثاني : ذهب إليه الحنفية والمالكية ، وهو قول شاذ عند الشافعية ، ورواية عن أحمد ، وهو أنّ الختان سنّة في حقّ الرجال ، وليس بواجب « 5 » .
واستدلّوا على ذلك بحديث ابن عباس مرفوعاً : ( الختان سنّة للرجال ، مكرمة للنساء ) « 6 » ، وبحديث أبي هريرة مرفوعاً : ( خمس من الفطرة : الختان . . . ، وقص الشارب ) « 7 » ، حيث قرن الختان في الحديث بقص الشارب وغيره وليس ذلك بواجب .
2 - ختان الأغلف بعد موته :
ذهب جماعة من علماء الإمامية - بل
هامش
( 1 ) كشف اللثام 7 : 529 . جواهر الكلام 31 : 260 - 261 . تحفة الودود في أحكام المولود : 116 . أسنى المطالب 4 : 164 . المغني 1 : 85 . أسهل المدارك شرح السالك 3 : 364 ، ط الثانية عيسى البابي الحلبي ، الثمر الداني للآبي : 500 ، ط الثانية مصطفى البابي الحلبي .
( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 440 ، ب 55 من أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 3 ) صحيح البخاري 6 : 388 ، ط السلفية .
( 4 ) النحل : 123 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 5 : 479 . الاختيار 4 : 167 . الشرح الصغير 2 : 151 . المجموع 1 : 300 . الإنصاف 1 : 124 .
( 6 ) مسند أحمد 5 : 75 ، ط الميمنية .
( 7 ) فتح الباري 20 : 334 ، ط السلفية .