ثانياً - الحكم الإجمالي :
يختلف حكم الإغراء باختلاف آلته وغايته ، فإن كانت الآلة والغاية محلّلتين كان الإغراء حلالًا أيضاً .
فالإغراء الحلال ، مثل : إغراء الكلب على الصيد ، وقد ذكر الفقهاء شروطاً لجواز الصيد بالكلب « 1 » .
( انظر : صيد )
والإغراء الحرام : مثل إغراء الكلب أو نحوه من الحيوانات المفترسة على إنسان ليقتله .
وكإغراء المرأة الرجل الأجنبي بالتزيّن له . وغير ذلك من الموارد « 2 » .
أغسال
( انظر : غسل )
أغلف
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
الأغلف : الشيء الذي جُعل له غلاف أو جُعل في غلاف ، والغُلفَة : الجلدة التي تغطّي الحشفة وتُقطع عند الختان ، ويقال لها : القلفة أيضاً ، وغلام أغلف الذي لم تقطع غلفته ، أي غير المختون ، يقال : الأغلف الذي لم يختتن ويقال له : الأقلف أيضاً « 3 » .
اصطلاحاً :
استعمل الفقهاء الأغلف في خصوص مَن لم يختتن من الرجال « 4 » .
هامش
( 1 ) موسوعة الفقه الإسلامي 15 : 196 - 197 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 365 .
( 2 ) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 15 : 196 - 197 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 365 .
( 3 ) العين 4 : 419 ، الصحاح 4 : 1412 . معجم مقاييس اللغة 4 : 390 . النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 379 . لسان العرب 10 : 102 - 103 . المصباح المنير : 451 . مجمع البحرين 2 : 1329 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 125 . منتهى المطلب 1 : 260 . جواهر الكلام 2 : 22 . مواهب الجليل 2 : 5 ، ط دار الفكر ، بيروت ، المغني 9 : 165 . أسنى المطالب 4 : 339 .