تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

إغاثة

( انظر : استغاثة )

إغارة

أولًا - التعريف :

الإغارة لغةً : من الغور بمعنى الإسراع في العَدْو ، وبمعنى الهجوم على العدو بغتةً والإيقاع بهم . يقال : أغار القوم ، إذا أسرعوا في السير ، وأغار على العدّو ، إذا دفع عليهم الخيل وهجم عليهم ديارهم وأوقع بهم « 1 » . وليس للفقهاء اصطلاح خاص به غير المعنى اللغوي .

ثانياً - الحكم الإجمالي :

صرّح الفقهاء : بأنّه لا تجوز المحاربة إلّا بعد دعوة العدوِّ إلى الإسلام « 2 » ، وعلّلوا ذلك بخبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) قال : « قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( ع ) : « بعثني رسول الله ( ص ) إلى اليمن فقال : يا علي ، لا تقاتلنّ أحداً حتى تدعوه إلى الإسلام ، وأيم الله ، لئن يهدي الله عزّ وجلّ على يديك رجلًا خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت ، ولك ولاؤه يا علي » « 3 » . ولقول النبي ( ص ) في وصيّة أُمراء الأجناد : « فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلّا الله » « 4 » .
هامش
( 1 ) ترتيب إصلاح المنطق : 45 . الصحاح 2 : 774 . معجم مقاييس اللغة 4 : 401 . النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 394 . لسان العرب 10 : 141 - 142 . المصباح المنير : 456 . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 484 . جامع المقاصد 3 : 381 . مسالك الأفهام 3 : 23 . جواهر الكلام 21 : 51 - 52 . ( 3 ) وسائل الشيعة 15 : 42 - 43 ، ب 10 من جهاد العدو ، ح 1 . ( 4 ) البحر الرائق 5 : 127 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 135 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي