على تشييعه ويصلّوا عليه ، ويستغفرون له ؛ ليكتب لهم الأجر ويكتب للميّت الاستغفار ، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار « 1 » .
( انظر : جنازة )
5 - الإعلان في اللقطة :
يجب على الملتقط أنّ يعرِّف اللقطة مدةً ما ، على التفصيل والاختلاف في كيفية التعريف ومدّته وأصل وجوبه .
فذهب فقهاء الإماميّة إلى أنّه يجب تعريف اللقطة حولًا كاملًا مع إرادة التملّك بعده أو مطلقاً إذا كانت غير الحيوان ، وكانت أكثر من درهم ، وكان الشيء الملتقط ممّا لا يفسد ببقائه في الحول ، كالثياب ولم تحتج إلى علاج لبقائه « 2 » ، وأما لقطة الحيوان فلهم تفصيل يبحث في محلّه .
وذهب الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة - في المعتمد - والحنابلة إلى أنّه يجب تعريف اللقطة سواء أراد تملّكها أو حفظها لصاحبه « 3 » ، لما روي من أمر الرسول ( ص ) بعضهم بتعريفها حولًا ، ثمّ أمره بتعريفها حولًا آخر ، ثمّ قال له في الثالثة : ( احفظ وعائها وعددها ووكاءها ، فإن جاء صاحبها ، وإلّا فاستمتع بها ) « 4 » . وتفصيله في محلّه .
( انظر : لقطة )
أعمى
( انظر : عمى )
أعور
( انظر : عور )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 414 . جواهر الكلام 4 : 278 . فتح الباري 3 : 75 . شرح البهجة 1 : 124 . حاشية ابن عابدين 1 : 602 . حاشية القليوبي 1 : 344 . المغني 2 : 571 ، ط الرياض .
( 2 ) الخلاف 3 : 578 ، م 1 . غنية النزوع : 303 . المختصر النافع : 264 . كشف الرموز 2 : 412 . جواهر الكلام 38 : 282 ، 294 .
( 3 ) فتح القدير 6 : 120 . المدونة الكبرى 6 : 173 . الأم 4 : 66 . المغني والشرح الكبير 6 : 319 ، 320 . فتح الباري 5 : 78 ، 92 . مغني المحتاج 2 : 412 - 413 .
( 4 ) صحيح مسلم 3 : 13500 .