إعلان
أولا - التعريف :
الإعلان لغةً : ضد الإسرار والكتمان « 1 » ، وهو المبالغة في الإظهار بالإبراز على العموم ، وهو أيضاً : المجاهرة . وعلن الأمر ، إذا شاع وظهر « 2 » .
واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي .
ثانيا - الحكم الإجمالي :
يختلف حكم الإعلان باختلاف الموارد ، وقد تعرّض لها الفقهاء في أبواب شتى ، ومن تلك الموارد :
1 - الإعلان لمصلحة أو تحذير :
يجوز للحاكم الشرعي أو للجهات الرسمية المعتمدة استخدام الإعلان فيما يسمى بالجريدة الرسمية للدولة أو عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة للتحذير من أمر أو للترغيب في أمر أو غير ذلك ، وقد يكون ذلك واجباً أو مستّحباً تبعاً للمعلن عنه ، فقد يجب على ولي الأمر إعلان ما فيه مصلحة للمسلمين ، كالإعلان عن الوظائف أو عن الفرص التي يحقّق المسلمون منها مصالح ومنافع ، والإعلان عن الجهاد عند النفير العام ، إلى غير ذلك من موارد وجوب الإعلان أو استحبابه ، ومن الأمثلة الفقهيّة التي ذكرها الفقهاء في هذا المجال ما قالوه : من أنّه يجب على الحاكم إعلان الحجر على السَّفيه والمفلّس ؛ ليعرف حالهما ويحذر المسلمون التعامل معهم « 3 » .
( انظر : حجر ، تفليس )
ومن قبيل ما صرّح به بعض فقهاء الإماميّة من استحباب إعلان إخراج الزكاة
هامش
( 1 ) الصحاح 6 : 2165 . معجم مقاييس اللغة 4 : 111 . النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 292 . لسان العرب 9 : 375 . القاموس المحيط 4 : 353 . مجمع البحرين 2 : 1261 .
( 2 ) العين 2 : 141 . الصحاح 6 : 2166 . لسان العرب 9 : 374 . المصباح المنير : 427 . القاموس المحيط 4 : 353 . مجمع البحرين 2 : 1261 . تاج العروس 9 : 281 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 360 . موسوعة الفقه الإسلامي 15 : 139 . أسنى المطالب 2 : 184 . حاشية القليوبي 2 : 285 . الموسوعة الفقهيّة الكويتية 5 : 262 .