تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
- واجبة كانت أو مندوبة - مِن قبل الذي يقتدي به الناس حتى ينبعثوا على أدائها ويرغبوا في إعطائه « 1 » . ( انظر : زكاة )

2 - إعلان النكاح :

يستحبّ الإعلان في النكاح ، عند فقهاء الإماميّة ، وجمهور فقهاء المذاهب « 2 » ، والمراد بالإعلان : إظهار العقد وإيقاعه بمجمع من الناس ، وإنّما كان مستحبّاً ؛ لأنّه بالإعلان تثبت الأنساب ، وتلحق الأولاد ، وتجب النفقات ، ويستحق الميراث ، وتدرأ الحدود ، وتزول الشبهات « 3 » ؛ وذلك للأمر به في النبوي ، فعن النبي ( ص ) : « أعلنوا هذا النكاح » « 4 » ؛ ولما روي من أنّ النبي ( ص ) كان يكره نكاح السرّ حتى يسمع حسّ دفّ « 5 » . ( انظر : نكاح )

3 - إعلان إقامة الحدود :

يجب إعلان إقامة الحدود ؛ ليحضر المؤمنون ويكونوا ناظرين وشاهدين لعذابه ، فالإعلان مقدّمة للحضور . ويكون حضور هذه العدّة لحصول الإنذار كي يتنبهوا ويأخذوا الحذر ، لكي لا يقعوا في مثل تلك المخاطر العظيمة « 6 » ، قال تعالى :
« وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ »
« 7 » .

4 - الإعلان بموت المؤمن :

ذهب فقهاء الإماميّة وفقهاء المذاهب إلى استحباب إعلان أولياء الميّت بموت المؤمن إذا لم يعلم المؤمنون به ؛ ليتوفروا
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 360 . كشف الغطاء 4 : 189 . وانظر : الحدائق الناضرة 22 : 275 . ( 2 ) المقنعة : 497 . الكافي في الفقه : 293 . النهاية : 450 . المراسم : 151 . السرائر 2 : 550 . تذكرة الفقهاء 2 : 571 ( حجرية ) . جامع المقاصد 12 : 13 . مسالك الأفهام 7 : 19 . الحدائق الناضرة 23 : 33 . جواهر الكلام 29 : 40 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 293 . النهاية : 450 . السرائر 2 : 550 . تذكرة الفقهاء 2 : 571 ( حجرية ) . جامع المقاصد 12 : 13 . مسالك الأفهام 7 : 19 . الحدائق الناضرة 23 : 33 . جواهر الكلام 29 : 40 . ( 4 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 7 : 290 انظر : جواهر الكلام 29 : 40 . ( 5 ) مستدرك الوسائل 14 : 213 ، ب 34 من مقدّمات النكاح ، ح 2 . وانظر : مجمع الزوائد 4 : 288 . ( 6 ) جواهر الكلام 41 : 353 . الدرّ المنضود ( الكلبايكاني ) 1 : 427 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 262 . ( 7 ) النور : 2 .