ما اختاره المالكيّة ، ما لم يؤدِّ إلى قطع مندوب فيكره « 1 » .
ذهب الشافعيّة إلى استحبابه لمحتاج إليه ، أي تائقٍ له ، ولو كان خصيّاً « 2 » ، وقال الحنابلة : إنّما يسنُّ ( النكاح ) لمن كان له شهوة ولا يخاف الزن « 3 » .
( انظر : نكاح )
2 - إعفاف من تجب نفقته :
في وجوب إعفاف من تجب نفقته - وهم الوالدان والأولاد - قولان :
القول باستحبابه ، وهو المشهور بل الأشهر عند الإماميّة « 4 » ، والراجح عند الحنفيّة « 5 » . وذهب جمهور فقهاء المذاهب - وهو رأي مرجوح للحنفيّة - إلى وجوب إعفاف الفرع أباه إذا وجبت عليه النفقة « 6 » ، واختاره بعض الإماميّة « 7 » .
أما غير الأب كالجد أو زوجة الأب ففيه خلاف ، يأتي تفصيله في محلّه .
( انظر : نكاح ، نفقة )
3 - إعفاف سائر المؤمنين :
صرّح فقهاء الإماميّة باستحباب إعفاف المؤمن وإن لم يكن ممن تجب نفقته ، مستدلّين عليه بروايات ، منها : ما ورد عن الإمام الصادق ( ع ) قال : « من زوّج أعزباً كان ممّن ينظر الله إليه يوم القيامة » « 8 » .
إعلام
( انظر : إشهار )
هامش
المختار وابن عابدين 2 : 260 ، 261 . بدائع الصنائع 2 : 229 .
( 1 ) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2 : 214 - 215 ، ط دار الفكر . الخرشي مع حاشية العدوي عليه 3 : 165 . مواهب الجليل 3 : 403 .
( 2 ) مغني المحتاج 3 : 125 ، 126 . نهاية المحتاج 6 : 178 - 180 . تحفة المحتاج 7 : 183 - 187 ، ط دار صادر .
( 3 ) كشف القناع 5 : 6 . مطالب أُولي النهى 5 : 5 . الإنصاف 8 : 6 - 15 .
( 4 ) مسالك الأفهام 8 : 489 . كشف اللثام 7 : 598 . كفاية الأحكام 2 : 307 . الحدائق الناضرة 25 : 137 . جواهر الكلام 31 : 377 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 2 : 383 ، 673 ، ط بولاق .
( 6 ) حاشية ابن عابدين 2 : 383 ، 673 . حاشية القليوبي 3 : 269 . الجمل 4 : 225 . المغني 7 : 588 ، ط الرياض . حاشية الدسوقي 2 : 523 ، ط دار الفكر .
( 7 ) انظر : مسالك الأفهام 8 : 489 .
( 8 ) وسائل الشيعة 20 : 45 ، ب 12 من مقدمات النكاح ، ح 1 .