2 - عدم وجوب الحجّ على المُعسر :
من شروط وجوب الحجّ الاستطاعة الشرعية ، ولا تكفي القدرة العقلية عليه ، والمراد بالاستطاعة الشرعية التمكّن من الزاد والراحلة باتّفاق الفقهاء « 1 » ، والرجوع إلى الكفاية عند بعض فقهاء الإمامية « 2 » .
فلو كان معسراً من هذه الناحية بأن لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحجّ .
ولو حجّ بلا استطاعة لم يجزه عن حجّة الإسلام ، ووجب عليه الإعادة إذا تحقّقت الاستطاعة بعد ذلك على المشهور عند فقهاء الإمامية « 3 » ، وذهب فقهاء المذاهب إلى الإجزاء « 4 » .
3 - إعسار المستطيع للحجّ بعد استطاعته :
إذا استكملت شرائط الاستطاعة فأهمل ولم يحجّ حتى فات وقت الحجّ ، يستقرّ الحجّ في ذمّته ، بلا خلاف في ذلك بين الفقهاء « 5 » ، فإذا كان له مال وذهب ، ثبت الحجّ في ذمّته ويحجّ في زمن حياته ، وإن ذهبت الشرائط التي لا تنتفي معها أصل القدرة ، وإن مات حجّ عنه مِن تركته من أصل المال « 6 » .
المقام الثاني - الإعسار في الحقوق المالية :
يقع الإعسار في الحقوق المالية في موارد :
أحدها - الإعسار في حقوق الله المالية :
تعرّض الفقهاء لكثير من الموارد المتعلّقة بالإعسار في حقوق الله تعالى نذكرها فيما يلي :
1 - الإعسار في الزكاة :
أ - سقوط الزكاة :
قد يكون الإعسار تلف المال الذي فيه الزكاة على وجه يصير به المزكّي معسراً ،
هامش
( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 296 . جواهر الكلام 17 : 273 . حاشية ابن عابدين 2 : 195 . نهاية المحتاج 2 : 377 . المغني 3 : 221 .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 17 : 273 . تحرير الوسيلة 1 : 342 ، م 15 .
( 3 ) الخلاف 2 : 246 ، م 3 . قواعد الأحكام 1 : 405 . جواهر الكلام 17 : 248 . تحرير الوسيلة 1 : 341 . م 11 .
( 4 ) فتاوى قاضيخان 1 : 281 . بدائع الصنائع 2 : 122 . مغني المحتاج 1 : 462 . السراج الوهّاج : 151 .
( 5 ) شرائع الإسلام 1 : 228 . قواعد الأحكام 1 : 407 . نهاية المحتاج 3 : 245 . حاشية ابن عابدين 2 : 242 . المغني 3 : 219 ، ط الرياض . جواهرالاكليل 1 : 166 .
( 6 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 410 . جواهر الكلام 17 : 298 . المغني 3 : 219 . حاشية ابن عابدين 2 : 242 .