تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
مستحبّة . وذكر بعض الحنفية : أنّ المرتدّ يُقتل من غير استتابة . وأمّا مذهب المالكية ، ومعتمد الشافعية ، والمذهب عند الحنابلة فهو وجوب استتابته ، وفي قول للشافعية أنّه يقتل في الحال بلا استتابة ، وأطلقوا الكلام في ذلك من دون تفصيل بين الفطري والملّي « 1 » . هذا كلّه في الرجل المرتدّ ، وأمّا إعذار المرتدّة فإنّ الإمامية ذهبوا إلى عدم قتلها وإن كانت عن فطرة في ارتدادها ، بل تحبس وتعامل بشدّة وخشونة إلى أن تتوب أو تموت . ولم يفرّق الشافعية والحنابلة في وجوب قتل المرتدّ بين الرجل والمرأة . ومذهب الحنفية : أنّها تُجبر على الإسلام بالحبس والضرب ولا تُقتل . وقال المالكية : أنّها تُقتل إن لم ترجع إلى الإسلام ، ولكن تستبرأ قبل القتل بحيضة ، خشية أن تكون حاملًا « 2 » .

5 - إعذار المؤلي :

عرَّف فقهاء الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب الإيلاء بأنّه : حلف الزوج أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر . وعرّفه الحنفية بأنّه : الحلف على ترك وطء الزوجة أربعة أشهر فأكثر . فالخلاف بينهم في أقلّ المدّة . فالإعذار عند الإمامية والمالكية والشافعية والحنابلة في مدّة أربعة أشهر ، فحتى لو رافعته امرأته أثناء المدّة فإنّ القاضي يُمهله إلى انقضاء الأربعة أشهر ، ثمّ يأمره بالفيئة ، فإن أبى أمره بالطلاق ؛ لأنّه ليس للزوج إعذار بعد انقضاء المدّة . ومذهب الحنفية أنّه إذا مضت أربعة أشهر ولم يقربها فقد بانت منه بطلقة واحدة ، ولا حاجة إلى إنشاء تطليق أو الحكم بالتفريق « 3 » . ( انظر : إيلاء )

أعرابي

( انظر : بدوّ )
هامش
( 1 ) الدرّ المختار وابن عابدين 3 : 286 . الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4 : 304 . حاشية قليوبي وعميرة 4 : 177 . المغني 8 : 124 - 125 . ( 2 ) حاشية قليوبي وعميرة 4 : 177 . المغني 8 : 123 . الشرح الكبير 4 : 304 . معين الحكّام : 228 . ( 3 ) جواهر الكلام 33 : 311 ، 314 - 316 . مهذّب الأحكام 26 : 236 - 237 . حاشية الدسوقي 2 : 426 - 436 . تبصرة الحكّام 1 : 154 . حاشية القليوبي وعميرة 4 : 8 - 12 . المغني 7 : 298 ، 318 - 319 . حاشية ابن عابدين 2 : 545 ، وما بعدها .