تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

أعرج

( انظر : عرج )

أعزب

( انظر : عزوبة )

إعسار

أوّلًا - التعريف :

الإعسار لغةً : مصدر ( أعسر ) ، وهو ضد اليسار ، بمعنى قلّة ذات اليد ، وأما العُسر فهو اسم مصدر من ( أعسر ) بمعنى الشدّة والصعوبة ، وبحثه موكول إلى محلّه « 1 » . ( انظر : حرج ) وقد استعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي « 2 » .

ثانياً - الأحكام :

يقع البحث في أحكام الإعسار ضمن مقامين :

الأوّل - الإعسار في تحصيل مقدّمات الواجب :

ونتعرّض فيه إلى أهم موارد إعسار المكلّف في تحصيل مقدّمات الواجب ، وهي كالتالي :

1 - سقوط الطهارة المائية عن المعسر :

اتّفق الفقهاء على عدّ عدم الوصلة إلى الماء لتوقفه على بذل ثمن مضرّ بالحال من مسوّغات التيمّم « 3 » ، وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محلّه . ( انظر : تيمّم )
هامش
( 1 ) العين 1 : 326 . ترتيب إصلاح المنطق ( ابن السكيت ) : 260 . الصحاح 2 : 744 - 745 . معجم مقاييس اللغة 4 : 319 . لسان العرب 9 : 201 ، مادة ( عسر ) . ( 2 ) رياض المسائل 13 : 87 . القضاء والشهادات ( تراث الشيخ الأعظم ) : 199 - 203 . ( 3 ) جواهر الكلام 5 : 97 - 99 . وانظر : شرائع الإسلام 1 : 47 ، قواعد الأحكام 1 : 237 . مستند الشيعة 3 : 367 . حاشية ابن عابدين 1 : 167 . الشرح الصغير 1 : 188 . حاشية الجمل 1 : 202 - 204 . المغني 1 : 240 .