فحكموا بعدم البطلان لو خرج ناسياً « 1 » ، وخالف الحنفية والمالكية وبعض الإمامية ، فذهبوا إلى بطلان الاعتكاف بالخروج من المسجد مطلقاً « 2 » .
ز - الخروج لطرو المرض :
المرض اليسير ، الذي لا تشقّ معه الإقامة واللّبث في المسجد ، ولا يتضرّر معه بالصوم - كحمّى يوم أو صداع خفيف ونحو ذلك ، ممّا لا يضطرّ معه إلى الخروج - لا يجوز معه الخروج من المسجد ، ولو خرج المعتكف ، بطل اعتكافه ووجب عليه الاستئناف ، إن كان اعتكافه واجباً متتابعاً ، وهذا باتّفاق الفقهاء « 3 » .
وإن كان المرض شديداً لا يسع المعتكف معه اللّبث في المسجد ، ويحتاج إلى الفراش والطبيب والمعالجة ، ففيه قولان :
الأوّل : جواز الخروج من المسجد ، وأنّه لا يبطل ولا ينقطع به التتابع ، ويبني على ما مضى إذا شُفي ، وهو ما ذهب إليه جملة من فقهاء الإمامية « 4 » ، وادّعي عليه إجماعهم « 5 » . كما ذهب إليه المالكية والحنابلة ، وهو الأصحّ عند الشافعية « 6 » .
الثاني : خروجه مفسد للاعتكاف ، وهو ما ذهب إليه الحنفية « 7 » .
3 - شمّ الطيب :
يحرم على المعتكف شمّ الطيب والرياحين مع التلذّذ ، عند مشهور الإمامية ، واستدلّ عليه برواية أبي عبيدة عن الإمام الباقر ( ع ) : « المعتكف لا يشمّ الطيب ولا يتلذّذ بالريحان » « 8 » .
وذهب بعضهم إلى إفساد الاعتكاف به « 9 » .
وذهب بعضهم إلى أنّ المنساق من شمّ
هامش
( 1 ) المجموع 6 : 520 - 521 . كشّاف القناع 2 : 358 .
( 2 ) مستند العروة الوثقى ( الصوم ) 2 : 367 - 369 . الفتاوى الهندية 1 : 212 . مواهب الجليل 2 : 457 . حاشية الدسوقي 1 : 545 . حاشية ابن عابدين 2 : 447 . حاشية الطحطاوي على الدر 1 : 475 . حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 384 .
( 3 ) منتهى المطلب 9 : 513 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 223 .
( 4 ) المقنع : 210 ، الكافي في الفقه : 187 . الاقتصاد : 442 ، المهذّب ( ابن البرّاج ) 1 : 204 . السرائر 1 : 426 . رياض المسائل 5 : 522 .
( 5 ) منتهى المطلب 9 : 513 .
( 6 ) حاشية الدسوقي 1 : 551 - 552 . كشّاف القناع 2 : 351 ، 357 - 358 . المجموع 6 : 516 - 517 .
( 7 ) الفتاوى الهندية 1 : 212 .
( 8 ) وسائل الشيعة 10 : 553 ، ب 1 من الاعتكاف ، ح 1 .
( 9 ) انظر : رياض المسائل 5 : 538 .