الشافعية ما لو شرط الخروج له « 1 » .
د - الخروج لشهادة الجنازة وعيادة المريض :
صرّح بعض فقهاء الإمامية بجواز خروج المعتكف لشهادة الجنائز ، وخصّه بعض آخر بما إذا تعيّن عليه ، وكذا لعيادة المريض من غير فرق بين تعيّن ذلك عليه وعدمه « 2 » .
واتّفق فقهاء المذاهب على عدم جواز الخروج لهما ؛ لعدم الضرورة إلى الخروج ، إلّا إذا اشترط الخروج لهما عند الحنفية والشافعية والحنابلة « 3 » ، وذهب المالكية إلى وجوب الخروج لعيادة أحد الأبوين أو كليهما ، لكن يبطل اعتكافه ويقضيه « 4 » .
ه - الخروج لأداء الشهادة :
من الموارد التي يجوز الخروج لها عند فقهاء الإمامية ، هو إقامة الشهادة أو تحمّلها ، على خلاف بينهم ، فأجازها بعضهم مطلقاً ، بينما خصّها البعض الآخر بما إذا تعيّنت عليه « 5 » . وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الخروج للشهادة مفسد للاعتكاف ، وصرّح المالكية بأنّ من وجبت عليه شهادة لا يخرج لها ، بل عليه أن يؤدّيها في المسجد ، إمّا بحضور القاضي أو تنقل عنه « 6 » ، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنّه يلزمه الخروج لأداء الشهادة متى ما تعيّنت عليه ، ولا يبطل به الاعتكاف « 7 » .
و - الخروج من المسجد ساهياً :
لو خرج المعتكف من المسجد ساهياً ، لم يبطل اعتكافه عند المشهور من فقهاء الإمامية ، وقيّدوه بما إذا لم يبطل خروجه بنحو تنمحي معه صورة الاعتكاف « 8 » ، ووافقهم في ذلك الشافعية والحنابلة ،
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين 2 : 445 . بلغة السالك 1 : 540 . كشّاف القناع 2 : 357 . المجموع 6 : 514 . مغني المحتاج 1 : 457 . حاشية الدسوقي 1 : 543 .
( 2 ) المبسوط 1 : 292 - 293 . رياض المسائل 5 : 512 . العروة الوثقى 3 : 686 ، م 30 . جواهر الكلام 17 : 181 .
( 3 ) مغني المحتاج 1 : 458 . نهاية المحتاج 3 : 223 . البحر الرائق 2 : 325 - 326 . المغني 3 : 195 - 196 . المجموع 6 : 510 .
( 4 ) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 1 : 543 ، 548 .
( 5 ) المبسوط 1 : 293 . المعتبر 2 : 735 . منتهى المطلب 9 : 505 . الحدائق الناضرة 13 : 473 . جواهر الكلام 17 : 182 .
( 6 ) جواهر الكلام 17 : 182 . حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 1 : 543 . حاشية ابن عابدين 2 : 547 .
( 7 ) المجموع 6 : 514 - 515 . كشّاف القناع 2 : 357 .
( 8 ) المعتبر 2 : 736 . جواهر الكلام 17 : 187 . العروة الوثقى 3 : 674 . مستمسك العروة 8 : 552 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 367 .