7 - طرو ما يمنع من إدامة الاعتكاف أو انتفاء أحد شروطه
تقدّم أنّ هناك شروطاً للمعتكف والاعتكاف ، فلو انتفى أحد هذه الشروط يبطل الاعتكاف ، من قبيل :
أ - الارتداد :
لا خلاف بين الفقهاء في بطلان الاعتكاف بالارتداد ، وذهب الإمامية إلى بطلانه وإن تاب بعد ذلك ؛ لأنّ شرط الإسلام في المعتكف معتبر ، ابتداءً واستدامة كالصوم ، بل هنا أولى « 1 » . وذهب الشافعية إلى وجوب الاستئناف بعد التوبة « 2 » ، وذهب المالكية والحنابلة والحنفية إلى عدم وجوب الاستئناف وسقوط القضاء « 3 » .
ب - الجنون :
إذا طرأ الجنون على المعتكف ، بطل اعتكافه عند الإمامية ؛ لأنّ المناط في الثواب والعقاب ، والمدار في الطاعة والعصيان هو العقل ، ولأنّه لا قصد بدون العقل ، والقصد من ضروريات العبادة « 4 » ، لكن ذهب فقهاء المذاهب إلى أنّه إذا كان زمنه قليلًا لا يُفسد الاعتكاف ، وإن طال الجنون فالجمهور منهم على أنّه لا يقطع الاعتكاف ، ومتى أفاق بنى ، وذهب الحنفية إلى أنّ القياس سقوط القضاء ، إلّا أنّ الاستحسان أنّه يقضي إذا طال جنونه سنة فأكثر ، واختلف الحنابلة ، هل يبني أو يبتدي ؟ بناء على خلافهم من بطلان الصوم به « 5 » .
ج - السكر :
ذهب جملة من فقهاء الإمامية إلى بطلان الاعتكاف بالسكر ، استناداً إلى أنّ الاعتكاف هو المقام واللّبث للعبادة ، فإذا سكر فقد فسق ، وخرج بسكره عن كونه لابثاً للعبادة « 6 » ، وذهب المالكية والشافعية والحنفية إلى ذلك أيضاً ، إذا كان بسببٍ حرام ، ولم يره الحنفية مفسداً إن وقع ليلًا ، أمّا في النهار فإنّه
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 294 . تذكرة الفقهاء 6 : 264 . مختلف الشيعة 3 : 447 . جواهر الكلام 17 : 161 ، 210 - 211 . العروة الوثقى 3 : 675 ، م 1 .
( 2 ) مغني المحتاج 1 : 455 .
( 3 ) كشّاف القناع 2 : 462 . بدائع الصنائع 3 : 1074 . حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 1 : 543 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 6 : 266 .
( 5 ) المجموع 6 : 518 . الفروع 3 : 148 . بدائع الصنائع 3 : 1076 . حاشية ابن عابدين 2 : 136 . حاشية الدسوقي 1 : 551 .
( 6 ) المبسوط 1 : 294 . المعتبر 2 : 728 . جواهر الكلام 17 : 207 .