يبطل الصوم فيبطل الاعتكاف ، وألحق المالكية بالسكر الحرام استعمال المخدّر إذا خدّره « 1 » .
د - الحيض والنفاس :
إذا طرأ الحيض والنفاس على المرأة فسد اعتكافها ، ووجب عليها الخروج من المسجد ؛ لحرمة لبثها فيه بلا خلاف بين الفقهاء « 2 » ، وأوجب الإمامية عليها القضاء ، إن كان الاعتكاف واجباً أو مع عدم الاشتراط « 3 » .
والحائض والنفساء عند فقهاء المذاهب ، يبنيان وجوباً وفوراً - في نذر الاعتكاف المُتتابع - بمجرّد زوال العذر ، فإذا تأخّرتا بطل الاعتكاف ، ولا يحسب زمن الحيض والنفاس من الاعتكاف .
وشرط الشافعية - لعدم انقطاع الاعتكاف بالحيض والنفاس - ألّا تكون مدة الاعتكاف بحيث تخلو عن الحيض ، فإن كانت بحيث تخلو عن الحيض انقطع التتابع في الأظهر ، وفي مقابل ذلك القول ، بأنّه لا ينقطع ؛ لأنّ جنس الحيض ممّا يتكرّر في الجملة ، فلا يؤثّر في التتابع كقضاء الحاجة « 4 » ، وقال الحنابلة : تخرج المرأة للحيض والنفاس إلى بيتها ، إن لم يكن للمسجد رحبة . على تفصيل « 5 » ، ولا تَمنع الإستحاضة من الاعتكاف ، إذا أمنت التلويث ، بلا خلاف بين الفقهاء « 6 » .
اعتمار
( انظر : عمرة )
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 3 : 1074 . مغني المحتاج 1 : 454 - 455 . حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 1 : 544 . كشاّف القناع 2 : 262 .
( 2 ) منتهى المطلب 9 : 514 - 515 . مشارق الشموس : 500 . جواهر الكلام 17 : 184 . بلغة السالك مع الشرح الصغير 1 : 548 . مغني المحتاج 1 : 458 . 455 . حاشية ابن عابدين 2 : 133 ، ط بولاق . الإنصاف 3 : 374 . كشّاف القناع 2 : 358 . حاشية الطحطاوي على الدر المختار 1 : 473 .
( 3 ) مجمع الفائدة 5 : 385 - 386 .
( 4 ) مغني المحتاج 1 : 455 ، 458 .
( 5 ) الإنصاف 3 : 374 .
( 6 ) منتهى المطلب 9 : 516 . مشارق الشموس : 500 . وانظر : جواهر الكلام 17 : 184 . بلغة السالك مع الشرح الصغير 1 : 548 . مغني المحتاج 1 : 455 ، 458 . حاشية ابن عابدين 2 : 133 ، ط بولاق . الإنصاف 3 : 374 . كشّاف القناع 2 : 358 . حاشية الطحطاوي على الدر المختار 1 : 473 .