الطيب التلذّذ به ، فلا يحرم ذلك على فاقد حاسة الشمّ « 1 » ، وذهب الشافعية والمالكية إلى جواز أن يتطيّب المعتكف بأنواع الطيب في ليل أو نهار « 2 » ، وقال الحنابلة : يستحبّ للمعتكف ترك التلذّذ بما يباح له قبل الاعتكاف ، ويكره له الطيب « 3 » .
4 - البيع والشراء :
يحرم على المعتكف البيع والشراء عند الإمامية والحنابلة ، إلّا ما لا بدّ له منه ، كما أنّه مفسد للاعتكاف عند بعض الإمامية ، وذهب آخرون إلى عدم إبطاله للاعتكاف « 4 » ، وأجاز الحنفية والشافعية ذلك مع الحاجة ، وأمّا إذا كان للتجارة فيكره . وصرّح الحنفية بأنّ إحضار المبيع في المسجد مكروه تحريماً « 5 » .
5 - المماراة :
ذكر الإمامية أنّ من جملة محرّمات الاعتكاف المماراة ، والمراد بها في المقام : المجادلة في أمر دنيوي ، أو ديني ، لمجرّد إثبات الغلبة والفضيلة « 6 » ، واستحبّ الحنابلة تركها للمعتكف « 7 » .
6 - الصمت :
ذهب الفقهاء إلى حرمة صوم الصمت ، وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( ع ) ، أنّه قال : « حفظت عن رسول الله ( ص ) أنّه قال : ولا صمات يوم إلى الليل » « 8 » . فإذا نذر الصمت في اعتكافه بطل « 9 » . وذهب الحنفية إلى أنّ الصمت مكروه تحريماً حالة الاعتكاف ، إن اعتقده قربة ، وقال الحنابلة : إنّ التقرّب بالصمت ليس من شريعة الإسلام « 10 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 293 . شرائع الإسلام 1 : 219 . تذكرة الفقهاء 6 : 258 . مدارك الأحكام 6 : 353 . جواهر الكلام 17 : 202 ، 207 .
( 2 ) مغني المحتاج 1 : 452 . حاشية الدسوقي 1 : 549 .
( 3 ) كشّاف القناع 2 : 421 ، 422 ، ط دار الكتب العلمية .
( 4 ) مستند الشيعة 10 : 569 . جواهر الكلام 17 : 202 - 203 ، 207 . كشّاف القناع 2 : 420 ، ط دار الكتب العلمية .
( 5 ) مغني المحتاج 1 : 452 . حاشية ابن عابدين 2 : 448 - 449 .
( 6 ) النهاية : 172 . السرائر 1 : 425 . منتهى المطلب 9 : 530 . مسالك الأفهام 2 : 109 - 110 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 465 . جواهر الكلام 17 : 203 - 204 ، 207 .
( 7 ) كشّاف القناع 2 : 419 ، ط الكتب العلمية .
( 8 ) سنن أبي داود 3 : 115 ، ح 2873 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء 6 : 259 . الدروس الشرعية 1 : 300 .
( 10 ) حاشية ابن عابدين 2 : 449 . كشّاف القناع 2 : 362 - 363 .