للتركة إجمالًا ثمانية أقسام « 1 » :
1 - أصحاب الفروض :
وهم أصحاب السهام المقدّرة في الكتاب أو السنّة أو الإجماع ، فمن النسب الأب والجدّ والأخ لُام ، والبنت وبنت الابن والأخت للأبوين والأخت لأب والأخت لُام والام والجدّة .
2 - العصبات النسبية :
وهم الأقارب الذكور من جهة الأب الذين يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض والعصبة النسبيّة أقوى من السببيّة .
3 - العصبات السببية :
وهو المعتق - بالكسر - يرث معتقه - بالفتح - إن لم يكن عصبة نسبيّة ، وإن مات المعتق قبل العبد ورث العبد إذا مات عصبة المعتق .
4 - المستحقّون بالردّ :
هم أصحاب الفروض النسبيّة يردّ عليهم ما بقي من التركة على خلاف بينهم ، فالقائلون بالردّ هم الحنفيّة والحنابلة ومتأخرو الشافعيّة والمالكيّة ، وأمّا متقدّموهم فلا يردّ عندهم ويدفع إلى بيت المال ، وفي الردّ على أحد الزوجين خلاف أيضاً .
5 - ذوو الأرحام :
وهم أقارب الميّت الذين لا فرض لهم ولا عصبة ، أمّا من الإناث - كالعمّة والخالة وبنت الأخ - أو من الذكور الذي تتوسّط بينهم وبين الميّت أنثى - كأب الامّ والخال وأولاد الأخت وأولاد البنت - فذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّهم يرثون إن لم يكن للميّت أحد من أصحاب الفروض الذين يردّ عليهم ولا من العصبات ، وأمّا متأخرو المالكيّة فاعتمدوا الردّ على أصحاب السهام وإن لم يكن فعلى ذوي الأرحام ، وأنّ متأخّري الشافعيّة أفتوا بالرّد إذا لم ينتظم بيت المال ، فإن لم يكن أحد من ذوي الفروض أو العصبات دفع المال إلى ذوي الأرحام .
6 - مولى الموالاة :
وهو أن يتعاقد شخص مجهول النسب مع آخر على أن يعقل عنه إذا جنى ،
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين 5 : 538 ، 541 ، ط البابي الحلبي بمصر . شرح السراجية : 11 . شرح الرحبية : 10 ، ط محمد علي صبيح . المغني 6 : 231 . 201 . وانظر : الفقه الإسلامي وأدلته 8 : 281 - 287 .