ب - حجب الإخوة للُامّ :
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ إخوة الميّت يحجبون الامّ عمّا زاد عن السدس « 1 » ؛ لقوله تعالى :
« فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ »
« 2 » . وقد ذكر الإماميّة للحجب المذكور شروطاً « 3 » هي :
1 - أن يكون الإخوة ذكرين فصاعداً أو أربع نساء أو ذكر وامرأتين ؛ لأنّ لفظ ( الإخوة ) وإن كان يطلق على الثلاثة فصاعداً ، إلّا أنّ الإجماع والنصّ قائمين على تحقّق الحجب بذلك « 4 » ، ووافق فقهاء المذاهب فقهاء الإماميّة في تحقّق الحجب بذكرين لكن خالفوهم في أنّ الأختين يحجبان الامّ أيضاً « 5 » .
2 - انتفاء موانع الإرث عنهم من الكفر والرقّ إجماعاً « 6 » ، وأمّا القاتل فالمشهور عند الإمامية إلحاقه بالكافر والمملوك في عدم حجبه الامّ « 7 » ، لكن اختار جماعة أنّ القاتل يحجب الامّ ؛ لعموم إطلاق الأدلّة في حجب الإخوة للُامّ خرج بالنصّ الكافر المملوك منهم وبقي الكافر تحت العموم والإطلاق « 8 » .
واتفق فقهاء المذاهب على أنّ من لا يرث لمانع فيه كالقتل والرقّ لا يحجب غيره ، لا حجب حرمان ولا حجب نقصان « 9 » .
3 - أن يكون الإخوة للأب والامّ أو للأب ، فلا يحجب الإخوة للُامّ إجماعاً عند الإمامية « 10 » ، وخالف في ذلك فقهاء المذاهب ، وذهبوا إلى حجبهم لها وإن كانوا إخوة لُامّ ؛ تمسّكاً بإطلاق لفظ « الإخوة » في الآية « 11 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 39 : 83 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 46 .
( 2 ) النساء : 11 .
( 3 ) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 9 : 105 ، 109 .
( 4 ) مسالك الأفهام 13 : 76 . جواهر الكلام 39 : 83 .
( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 31 .
( 6 ) مسالك الأفهام 13 : 78 . كفاية الأحكام 2 : 810 . مفاتيح الشرائع 3 : 327 . مستند الشيعة 19 : 124 . جواهر الكلام 39 : 85 .
( 7 ) مختلف الشيعة 9 : 86 . مستند الشيعة 19 : 125 . جواهر الكلام 39 : 86 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 321 ، ذيل الحديث 5690 . انظر : النهاية : 629 . المراسم : 220 . مختلف الشيعة 9 : 87 . مسالك الأفهام 13 : 78 - 79 . مستند الشيعة 19 : 125 .
( 9 ) حاشية ابن عابدين 5 : 498 . القوانين الفقهية : 293 . مغني المحتاج 3 : 13 . كشف المخدرات : 335 . وانظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 17 : 22 .
( 10 ) رياض المسائل 12 : 528 . مجمع الفائدة 11 : 557 - 558 . الحدائق الناضرة ( المواريث ) : 67 . جواهر الكلام 39 : 89 .
( 11 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 31 .