تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ »
« 1 » . 2 - الزوج : لقوله تعالى :
« وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ »
« 2 » . 3 - الأخت المنفردة : للأبوين أو أب خاصّة ؛ لقوله تعالى :
« لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ »
« 3 » . وأمّا الأخت للُامّ فلها السدس وسيأتي . وتقييد البنت والأخت بالانفراد ؛ لأنّ نصيبهما مع إخوتهن للذكر مثل حظ الأنثيين « 4 » .

ب - الربع :

وهو نصيب اثنين : 1 - الزوج : إن كان للزوجة ولد وإن نزل سواء كان منه أو من غيره « 5 » ؛ لقوله تعالى :
« فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ »
« 6 » . 2 - الزوجة : وإن تعدّدت مع عدم الولد للزوج ؛ لقوله تعالى :
« وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ »
« 7 » .

ج - الثمن :

وهو سهم الزوجة وإن تعدّدت مع ولد الزوج وإن نزل ؛ لقوله تعالى :
« فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ »
« 8 » ، وإطلاق الآية يشمل الولد وإن نزل ذكراً كان أو أنثى ، مضافاً إلى الروايات والإجماع الدالّين على ذلك « 9 » .

د - الثلثان :

وهما عند الإماميّة سهمان لصنفين : 1 - للبنتين فصاعداً مع عدم الابن « 10 » ؛ لقوله تعالى :
« فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ »
« 11 » . وخلاف ابن عباس غير قادح بعد أن سبقه الإجماع ولحقه « 12 » .
هامش
( 1 ) النساء : 11 . ( 2 ) النساء : 12 . ( 3 ) النساء : 176 . ( 4 ) مسالك الأفهام 13 : 84 - 85 . ( 5 ) مسالك الأفهام 13 : 85 . ( 6 ) النساء : 12 . ( 7 ) النساء : 12 . ( 8 ) النساء : 12 . ( 9 ) مهذب الأحكام 30 : 78 . حاشية ابن عابدين 5 : 491 ، ط بولاق . حاشية العدوي 5 : 442 ، ط الشرقية . التحفة : 78 ، ط الحلبي . العذب الفائض 1 : 51 . وانظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 36 - 37 . ( 10 ) مهذب الأحكام 30 : 79 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 37 . ( 11 ) النساء : 11 . ( 12 ) جواهر الكلام 39 : 94 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 140 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي