4 - وجود الأب ، فذهب مشهور الإماميّة « 1 » إلى أنّه شرط في حجب الإخوة للُامّ وتمسّكوا بظهور الآية :
« وَوَرِثَهُ أَبَواهُ »
« 2 » . مضافاً إلى ما ورد من أنّ الحكمة في الحجب هي التوفير على الأب لينفق على عياله « 3 » ، فيما أطلق فقهاء المذاهب الحكم بالحجب ، ولم يشترطوا وجود الأب « 4 » .
5 - أن يكون الإخوة منفصلين على المشهور بين الإماميّة « 5 » ، فلا يحجب الحمل للشكّ في تحقّق الإخوة ، ولانتفاء العلّة وهي إنفاق الأب عليهم ، وللنصّ الخاصّ « 6 » .
ثامناً - المستحقّون للتركة :
المستحقّون للإرث عند الإماميّة على خمسة أقسام هي :
1 - من يرث بالفرض دائماً من غير ردّ ، وهو الزوجة « 7 » .
2 - من يرث بالفرض دائماً مع الردّ في بعض الأحيان ، وهو الامّ من الأنساب ، والزوج من الأسباب « 8 » .
3 - من يرث تارة بالفرض وأخرى بالقرابة وهم :
أ - الأب ، فهو يرث بالفرض من الولد وبالقرابة بدونه .
ب - البنت والبنات والأخت والأخوات فإنّهن يرثن مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض .
ج - كلالة الامّ فإنّها ترث بالفرض إذا انفردت مع الجدّ ، وبالقرابة إذا كانت معه .
4 - من لا يرث إلّا بالقرابة ، وهم ما عدا أصحاب الفروض ، كالأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم ؛ لعدم الفرض لهم .
5 - من لا يرث إلّا بالولاء ، وهم المعتق وضامن الجريرة والإمام « 9 » .
وأمّا عند فقهاء المذاهب فالمستحقّون
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 13 : 79 . مجمع الفائدة 11 : 553 . الحدائق ( المواريث ) : 66 . جواهر الكلام 39 : 87 .
( 2 ) النساء : 11 .
( 3 ) وسائل الشيعة 26 : 118 ، ب 10 من ميراث الأبوين ، ح 4 .
( 4 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 31 ، 46 .
( 5 ) مسالك الأفهام 13 : 82 . كفاية الأحكام 2 : 811 . مستند الشيعة 19 : 131 .
( 6 ) وسائل الشيعة 26 : 123 ، ب 13 من ميراث الأبوين ، ح 1 . وانظر : جواهر الكلام 39 : 89 .
( 7 ) جواهر الكلام 39 : 10 .
( 8 ) قواعد الأحكام 3 : 342 . الدروس الشرعية 2 : 334 ، 375 . مسالك الأفهام 13 : 69 - 70 . جواهر الكلام 39 : 10 .
( 9 ) جواهر الكلام 39 : 11 .