ذلك « 1 » على أقوال يأتي تفصيلها في محلّه .
( انظر : إرث )
ب - حجب الأخوات :
تحجب الأخوات من دونهنّ في طبقة الميراث وهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم ، كما يحجبهن من فوقهنّ في رتبة الميراث وهم الأولاد والأبوان ، ويسمّى هذا بحجب الحرمان . وفي حجبهن بالبنات وبنات الابن وبجميع ولد الولد وإن نزلوا خلاف بين الفقهاء « 2 » ، يذكر تفصيله في محلّه .
( انظر : إرث )
واشترط الإماميّة في حجب الأخوات للُامّ عن الثلث إلى السدس أن يكون عددهنّ أربع نساء أو امرأتين وأخ « 3 » ؛ لقوله تعالى :
فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
« 4 » ، وخالف فقهاء المذاهب وصرّحوا بأنّ الأختين أيضاً يحجبان الامّ حجب نقصان « 5 » .
ويأتي تفصيل كلّ ذلك في محلّه .
( انظر : إرث )
4 - ولاية الأخ على أخته في النكاح :
صرّح الإماميّة بأنّه لا ولاية لأحد من الأُخوة الذكور على أخته في التزويج ، نعم ينبغي للمرأة استئذان الأخ مع عدم الأب أو الجدّ تأدّباً « 6 » . وصرّح جمهور فقهاء المذاهب بأنّ للأخ الشقيق ولاية على تزويج أخته عند فقد الأب والجد ، ومن بعده الأخ لأب « 7 » ، وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : نكاح )
5 - إعطاء الأخت من الزكاة :
لا كلام بين الفقهاء في جواز إعطاء الأخت من الزكاة ، بل الأفضل تقديمها على غيرها عند فقرها « 8 » .
هامش
( 1 ) المحلّى 9 : 289 . المبسوط ( للسرخسي ) 29 : 190 ، 191 . المغني 7 : 79 ، 80 . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 7 : 19 . المجموع 16 : 120 ، 122 .
( 2 ) الخلاف 4 : 36 . شرح السراجية : 179 وما بعدها . العذب الفائض 1 : 97 . المجموع 16 : 9 . مغني المحتاج 3 : 18 .
( 3 ) انظر : مسالك الأفهام 13 : 76 . جواهر الكلام 39 : 85 .
( 4 ) النساء : 11 .
( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 31 .
( 6 ) الخلاف 4 : 268 ، م 22 . الحدائق الناضرة 23 : 300 .
( 7 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 41 : 275 - 279 .
( 8 ) المبسوط ( للطوسي ) 1 : 258 . الحدائق الناضرة 12 : 211 . حاشية ابن عابدين 2 : 63 ، ط بولاق . القوانين الفقهيّة : 108 . كشاف القناع 2 : 290 . المغني 2 : 647 .