الإماميّة والمالكيّة والشافعيّة الحنابلة « 1 » ، ويرى الحنفيّة أنّه لا قطع على من سرَق من ذي رحم محرَم كالأخ والأُخت ؛ لأنّ دخول بعضهم على بعض دون إذن عادةً يعتبر شبهة تُسقط الحدّ ، ولأنّ قطع أحدهم بسبب سرقته من الآخر يؤدي إلى قطع الرحم وهو حرام « 2 » .
هذا وقد صرّح بعض الإماميّة بأنّه لا يُقطع الأخ بسرقته من أخيه إذا لم يكن المال محرزاً عنه « 3 » . وللبحث تفصيل يأتي في محلّه .
( انظر : سرقة )
إخبار
( انظر : خبر )
أخت
أوّلًا - التعريف :
الأخت لغةً : من ولدها أبوك وامُّك أو أحدهما ، وهي حقيقة في المشاركة لغيرها في النسب عند الإطلاق ، ودلالتها على غيرها مجاز كالأخت من الرضاع بحاجة إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي « 4 » .
ويستعمل الفقهاء الأخت في معناه المعهود لدى أهل اللغة ، فهي كلّ امرأة ولدها الأبوان ويقال لها : الشقيقة ، أو أحدهما « 5 » فيقال لها : الأخت لأب ، أو الأخت لُام ، والأخت من الرضاعة عند الفقهاء هي : مَن أرضَعْتَكَ أُمّها ، أو أرضَعَتْها امُك ، أو أرضَعَتْكَ وإيّاها امرأة واحدة ، أو
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 450 ، م 48 . جواهر الكلام 41 : 488 . المجموع 20 : 102 . بداية المجتهد 2 : 442 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 24 : 300 . حلية العلماء 8 : 63 . كشاف القناع 6 : 171 ، ط دار الكتب العلمية .
( 2 ) بدائع الصنائع 5 : 75 . المبسوط ( للسرخسي ) 9 : 151 . تبيين الحقائق 3 : 220 .
( 3 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 285 .
( 4 ) القاموس المحيط 4 : 131 . المعجم الوسيط : 9 . موسوعة الفقه الإسلامي 7 : 251 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 254 .
( 5 ) الحدائق الناضرة 23 : 308 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 254 .