ارضِعْتَ أنت وهيَ من لبن رجلٍ واحد « 1 » .
ثانياً - الأحكام :
تتعلّق بالأخت العديد من الأحكام الفقهيّة نذكرها كما يلي :
1 - محرمية الأخت :
الأخت من جملة المحارم ، والمحارم مجموعة من الأشخاص ثبتت بينهم أحكام خاصّة منها :
أ - حرمة النكاح :
يحرم على الأخت نكاح أخيها مطلقاً ، كما يحرم على أخيها ذلك ، بلا فرق بين النسبية والرضاعية ، وذلك لإطلاق « 2 » قوله تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ
« 3 » .
( انظر : نكاح )
ب - جواز النظر واللمس :
المتفق عليه بين الفقهاء جواز نظر الأخت إلى بدن أخيها ، وبالعكس ومسّهُ من غير تلذذ وريبة إلّا مواضع من بدنيهما اختلف الفقهاء في تحديدها « 4 » . وكذا الحكم في إبداء زينتها لأخيها .
( انظر : عورة ، لمس ، نظر )
ج - وطء الأخ أخته بالعقد عليها أو بغيره :
من زنى بذات محرم له كأخته أو خالته . . . أو من عقد على واحدة من أرحامه كأخته وعمته . . . وهو عالماً بحرمة العقد عليهنّ ضربت عنقه مطلقاً ، كان محصناً أو غير محصن ، هذا ما عليه الإماميّة « 5 » ، وخالف في ذلك أبو حنيفة وسفيان الثوري وزفر حيث حكموا على من وطئ رحماً له بنسب أو رضاع أو مصاهرة وهو عالم بحرمة العقد كذلك ثبوت المهر عليه ، ويعاقب بالتعزير سياسة لا حداً « 6 » ، وهناك
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 614 ( حجرية ) . مستند الشيعة 16 : 260 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 326 . حاشية القليوبي 3 : 241 - 242 . المغني 7 : 472 .
( 2 ) التحرير 3 : 450 - 451 . الروضة البهيّة 5 : 154 - 155 . جواهر الكلام 29 : 238 ، 309 . تكملة البحر الرائق 3 : 388 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 255 .
( 3 ) النساء : 23 .
( 4 ) مستند العروة ( النكاح ) 1 : 66 - 67 . كشف اللثام 7 : 25 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 36 : 202 .
( 5 ) المقنعة : 778 . غنية النزوع : 421 . المختلف 9 : 130 . مباني تكملة المنهاج 1 : 188 .
( 6 ) حاشية ابن عابدين 3 : 150 ، دار إحياء التراث العربي . فتح القدير 5 : 32 ، دار إحياء التراث العربي .