اختصاص
أوّلًا - التعريف :
الاختصاص لغةً : مصدر اختص ، معناه تفرّد الشيء بما لا يشاركه فيه غيره ممّا يتّحد معه في العنوان ، وضدّه العموم والتعميم « 1 » .
وهذا المعنى بنفسه يستعمله الفقهاء ، فليس عندهم للفظ الاختصاص معنى آخر يختصّ بهم .
نعم قد يرد في كلمات الفقهاء في الأبواب الفقهيّة المختلفة إطلاق لفظ الاختصاص ، ويراد به حقّ الاختصاص تارة ، وأُخرى يطلق ويراد به فعل الاختصاص « 2 » .
ثانياً - الأحكام :
سنصرف البحث في المقام لما يخصّ حقّ الاختصاص ، وفعل الاختصاص ، واختصاص الأزمنة ، واختصاص الأمكنة .
1 - حقّ الاختصاص :
والمراد منه عند إطلاقه ما يثبت للشخص في شيء لا يملكه ، ولكن يملك الانتفاع به ، فيسوّغ له ذلك الحقّ التصرّف فيه ببعض التصرّفات ، ويمنع الغير من مزاحمته عليه فيها .
وهناك بحث في حقيقة حق الاختصاص ، وأنّه هل يمكن إسقاطه بعوض أو لا « 3 » ؟ أقوال يأتي بحثه في محلّه .
( انظر : حق )
2 - فعل الاختصاص :
ويراد به الفعل الذي يصدر عن المكلّف ، ويختص بموجبه بعض الأشخاص أو الأشياء ببعض الأُمور دون البعض الآخر ، وتعرّض الفقهاء لحكم اختصاص المكلّف ببعض ما يشترك في الصفة والعنوان في
هامش
( 1 ) المفردات : 284 ( خص ) . لسان العرب 4 : 109 . القاموس المحيط 2 : 441 .
( 2 ) موسوعة الفقه الإسلامي 7 : 288 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 256 .
( 3 ) انظر : تذكرة الفقهاء 2 : 411 ( حجرية ) . جواهر الكلام 22 : 8 - 9 . و 28 : 280 . بلغة الفقيه 1 : 34 . وانظر : بدائع الصنائع 7 : 227 . المنثور في القواعد 3 : 393 . شرح منتهى الإرادات 2 : 260 .