خلاف بين باقي الفقهاء ينظر في محلّه « 1 » .
( انظر : زنى )
د - نكاح الزوج أخت الزوجة :
لا خلاف في عدم جواز الجمع بين الأختين في النكاح ؛ لقوله تعالى :
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
« 2 » ، وقد قرر الفقهاء قاعدة أنّ كلّ امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين « 3 » .
ه - - تغسيل الأخت أخاها الميّت :
في جواز تغسيل الأخت أخاها الميّت اتجاهان ، فهناك من أجاز لها تغسيله وإن وجد المماثل من الرجال ، وأجازه الآخرون بشرط عدم وجود المماثل « 4 » . ويأتي تفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : تغسيل الميّت )
2 - ملك الأخت أخاها أو أختها :
اختلف الفقهاء في انعتاق الأخ أو الأخت لو ملكتهما الأخت ، فهناك من ساواهما بالأب والامّ في عدم صحّة تملكهما ، بل ينعتقان بمجرد تملّكهما « 5 » ، وأجاز آخرون تملّكها إياهما « 6 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه .
( انظر : رق )
3 - إرث الأخت :
تقع الأخت في جملة من يرث بالنسب بعد الأبوين والأولاد ، وقد تجتمع مع بعض من يرث ، وقد تحجب عن الإرث بسبب بعض من يتقدّمها فيه . وسنشير إلى بعض موارد الاختلاف بين المذاهب في إرث الأخت :
أ - مشاركة أخت الميّت الامّ والجدّ في الإرث :
حكم فقهاء الإماميّة بعدم إرث الأخت مع وجود امّ الميّت ، وهي تشترك مع الجدّ في الإرث « 7 » ، واختلف فقهاء المذاهب في
هامش
( 1 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 24 : 27 - 31 .
( 2 ) النساء : 23 .
( 3 ) الخلاف 4 : 303 ، م 74 . تذكرة الفقهاء 2 : 635 ( حجرية ) . جواهر الكلام 29 : 380 . المدونة الكبرى 2 : 284 . المحلّى 9 : 522 . أحكام القرآن ( للجصاص ) 2 : 130 . بدائع الصنائع 2 : 264 .
( 4 ) العروة الوثقى 2 : 35 . الفتاوى الهندية 1 : 160 .
( 5 ) بدائع الصنائع 4 : 49 . المبسوط ( للسرخسي ) 7 : 69 . المغني 9 : 355 . حاشية الدسوقي 4 : 366 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 10 : 308 . رياض المسائل 13 : 8 .
( 7 ) الخلاف 4 : 94 ، م 106 . جواهر الكلام 39 : 8 ، 147 .