6 - الأخت وحقّ الحضانة :
لا كلام في ترتّب الاستحقاق للحضانة عند جميع الفقهاء ، فمع فقد الأبوين يأتي البحث في ترتّب باقي الأقرباء في استحقاق حضانة الطفل ، على تفصيل واختلاف فيه يأتي بحثه في مصطلح « حضانة » ، ولكن وقع الاختلاف في تقديم الأخت لأب على الأخت لُامّ أو بالعكس بعد فقد الأخت الشقيقة ، فصرّح بعض الإماميّة « 1 » بأنّ الأخت لأب تقدّم على الأخت لُامّ في الحضانة ، ووافقهم الشافعيّة على الأصحّ عندهم « 2 » ، في حين ذهب كلّ من الحنفيّة « 3 » والمالكيّة « 4 » والحنابلة « 5 » إلى أنّ الأخت لُامّ تقدّم على الأخت لأب في ذلك ، وذهب بعض الإماميّة إلى تساويهما في الاستحقاق ويقرع بينهما « 6 » .
7 - في عتق الأخت لو ملكها أخوها :
من ملك أحد أصوله أو أحد أولاده - وإن نزلوا - ذكوراً واناثاً عتقوا عليه .
وهل تدخل الأخت في من ينعتق على المالك لو ملكها أخوها ؟
ذهب الإماميّة إلى أنّ الرجل لو ملك أحد محارمه من النساء تعتق عليه ، ولهم في من يرتبط به من جهة الرضاع ممن كان ينعتق عليه من جهة النسب روايتان أشهرهما العتق « 7 » .
كما ذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه « 8 » .
وذهب المالكيّة إلى عتق الأُخوة والأخوات بالملك ، أمّا ما عداهما من أولاد الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات فإنّه لا يعتق أحد منهم بالملك « 9 » .
واقتصر الشافعيّة على عتق الأصول والفروع بالملك « 10 » .
اختصاء
( انظر : خصاء )
هامش
( 1 ) المبسوط 6 : 42 .
( 2 ) مغني المحتاج 3 : 452 - 454 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 2 : 638 - 639 .
( 4 ) حاشية الدسوقي 2 : 527 - 528 .
( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 17 : 304 .
( 6 ) انظر : جواهر الكلام 31 : 291 - 299 .
( 7 ) انظر : مسالك الأفهام 10 : 349 - 352 .
( 8 ) بدائع الصنائع 4 : 49 . المغني 9 : 355 . المبسوط ( للسرخسي ) 7 : 69 . الفتاوى الهندية 2 : 807 .
( 9 ) شرح الخرشي 8 : 121 .
( 10 ) شرح الروض 6 : 446 . مغني المحتاج 4 : 499 ، 500 .