المستأجر فالحكم كما مرّ ، وبين كون البئر في ملك غير المستأجر فليس للأجير المطالبة بالأُجرة ما لم يفرغ من الحفر « 1 » .
ج - استئجار الراعي :
لا كلام بين الفقهاء في جواز استئجار الراعي للرعي ؛ لأنّه عمل مقصود عند العقلاء « 2 » ، وإنّما وقع البحث في كيفيّة رفع الجهالة والغرر ، فقد ذهب جمع من فقهاء الإماميّة إلى كفاية تعيينه بتقدير العمل أو الزمان « 3 » ، وهو المصرّح به عند فقهاء المذاهب « 4 » .
وصرّح بعض فقهاء الإماميّة بعدم جواز الاكتفاء بهما ؛ لحصول الغرر والجهالة ، بل لابد مع ذلك من تعيين الماشية وجنسها ، وأنّها من البقر أو الغنم أو الإبل ؛ لاختلاف الرعي باختلافها « 5 » .
ولو استؤجر لرعي ماشية معيّنة فنتجت في مدّة الإجارة فهل يلزمه رعي نتاجها ؟ قولان :
الأوّل : عدم لزوم رعيها ، ذهب إليه أكثر فقهاء الإماميّة ؛ لعدم تناول العقد لذلك « 6 » ، وعليه أكثر فقهاء المذاهب ودليلهم القياس « 7 » .
الثاني : لزوم رعيها ، اختاره جمع من فقهاء الإماميّة « 8 » ، وقال به الحنفيّة « 9 » وبعض الشافعيّة وبعض الحنابلة استحساناً ، لأنّها تبع ، والظاهر عندهم أنّه غير ملزم برعيها « 10 » .
دً - استئجار الطبيب :
لا كلام بين الفقهاء في جواز أخذ الأُجرة على الطبابة « 11 » ، وإن كانت من الواجبات
هامش
( 1 ) الفتاوى الهندية 4 : 452 . حاشية الدسوقي 4 : 17 . شرح الخرشي 4 : 18 . كشاف القناع 4 : 6 .
( 2 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 250 . السرائر 2 : 476 . التحرير 3 : 129 . فتح العزيز 12 : 325 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 409 . كشاف القناع 4 : 6 .
( 3 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 237 . تذكرة الفقهاء 2 : 304 ( حجرية ) .
( 4 ) بدائع الصنائع 4 : 184 . الشرح الكبير مع المغني 6 : 126 .
( 5 ) موسوعة الفقه الإسلامي 4 : 313 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 2 : 304 ( حجرية ) . إيضاح الفوائد 2 : 265 .
( 7 ) المغني 6 : 126 - 128 . حاشية الدسوقي 4 : 27 - 29 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 301 - 302 .
( 8 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 251 . جواهر الفقه : 136 .
( 9 ) الفتاوى الهندية 4 : 508 - 509 . حاشية ابن عابدين 5 : 44 .
( 10 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 302 .
( 11 ) حاشية مجمع الفائدة ( للبهبهاني ) : 510 . العروة الوثقى 5 : 136 . مستمسك العروة 12 : 223 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 300 .