في استئجار المرضعة لرفع الجهالة والغرر ، وكذا كلّ ما له دخل في الأغراض النوعيّة والسوقيّة « 1 » .
إنّما وقع البحث في لزوم ذلك وأنّه يجب التعيين من جميع الجهات أم لا ؟ فالبحث في الموارد التالية :
الأوّل : تعيين الصبي المرتضع : المشهور بين فقهاء الإماميّة « 2 » لزوم تعيين الصبي المرتضع ، وهو ما صرّح به الشافعيّة « 3 » ، والحنابلة « 4 » والحنفيّة « 5 » ، واختار بعض فقهاء الإماميّة عدم لزوم تعيين المرتضع « 6 » .
المورد الثاني : تعيين مدّة الإرضاع :
صرّح غير واحد من فقهاء الإماميّة بلزوم ضبط الإرضاع وتقديره بالمدّة ؛ لعدم إمكان تقديره إلّا بذلك « 7 » ، كما صرّح بذلك فقهاء الحنابلة والحنفيّة « 8 » .
المورد الثالث : تعيين المرضعة :
تعرّض فقهاء الإماميّة إلى هذا الفرع ، فذهب جمع منهم إلى اشتراط تعيينها « 9 » .
وذهب آخرون منهم إلى عدم لزوم ذلك ؛ لعدم الدليل عليه « 10 » .
المورد الرابع : تعيين مكان الإرضاع وغيره :
ذهب كثير من فقهاء الإماميّة « 11 » إلى لزوم تعيين مكان الإرضاع لاختلاف الأغراض باختلاف الأماكن « 12 » ، وبه
هامش
( 1 ) موسوعة الفقه الإسلامي 4 : 321 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 293 - 294 .
( 2 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 238 . إصباح الشيعة : 281 . شرائع الإسلام 2 : 185 . جواهر الكلام 27 : 298 . العروة الوثقى ( مع التعليقات ) 5 : 105 .
( 3 ) نهاية المحتاج 5 : 292 .
( 4 ) المغني 6 : 74 ، 75 .
( 5 ) بدائع الصنائع 4 : 184 .
( 6 ) الحدائق الناضرة 21 : 604 . انظر : مفتاح الكرامة 7 : 179 .
( 7 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 238 . جواهر الكلام 27 : 293 .
( 8 ) المغني 6 : 74 ، 75 . بدائع الصنائع 4 : 184 .
( 9 ) المبسوط ( للطوسي ) 30 : 238 . شرائع الإسلام 2 : 185 . تذكرة الفقهاء 2 : 295 ( حجرية ) . مجمع الفائدة 10 : 21 . جواهر الكلام 27 : 299 . العروة الوثقى 2 : 105 ، م 7 .
( 10 ) السرائر 2 : 471 . المختلف 6 : 122 . جامع المقاصد 7 : 167 ، مسالك الأفهام 5 : 210 . الحدائق الناضرة 21 : 604 .
( 11 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 238 . تذكرة الفقهاء 2 : 296 ( حجرية ) . جامع المقاصد 7 : 163 . مسالك الأفهام 5 : 209 . العروة الوثقى 5 : 105 ، م 7 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء 2 : 296 ( حجرية ) . العروة الوثقى 5 : 105 ، م 7 .