ه - - التشبيب بالمرأة المبهمة :
اتفق الفقهاء على عدم حرمة التشبيب بالمرأة المبهمة ( غير المعينة ) ، ما لم يقل فحشاً أو ينصب قرينة على التعيين « 1 » .
( انظر : تشبيب )
و - الوصايا المبهمة :
يتصوّر الإبهام في الوصايا مرّة في الموصى له لو كان مبهماً ، وأخرى في الموصى به ، وللفقهاء اتجاهات في بطلان الوصيّة بالمبهم « 2 » . وسوف يأتي بحثها .
( انظر : وصية )
ز - الأقارير المبهمة :
لا كلام في صحّة الإقرار بالمبهم في الجملة ويلزَم المقرّ بتعيينه ، وتفصيله في محلّه « 3 » .
( انظر : إقرار )
2 - الإبهام بمعنى أكبر أصابع اليد والرجل :
يبحث الفقهاء الإبهام بهذا المعنى في بعض الموارد منها :
أ - تساوي الإبهام مع باقي الأصابع في الدية وعدمه :
المشهور عند فقهاء الإماميّة أنّ دية الإبهام كباقي الأصابع عشردية اليد ، وذكر جماعة منهم أنّ في الإبهام ثلث دية اليد وفي الأربع أصابع كلّها ثلثي ديتها بينها بالسوية « 4 » .
وقال فقهاء المذاهب بأنّ الأصابع كلّها سواء في كلّ واحدة عشر من الإبل « 5 » .
ب - استثناء إبهام اليد من القطع في حد السرقة :
ذهب فقهاء الإماميّة إلى أنّ موضع القطع في اليد من أصول الأصابع دون الكف ويترك له الإبهام « 6 » .
ولم يستثن أحد من فقهاء المذاهب الإبهام من القطع ، بل ذهب الجمهور
هامش
( 1 ) المبسوط ( للطوسي ) 8 : 228 . مغني المحتاج 4 : 431 . حاشية الدسوقي 4 : 166 - 167 .
( 2 ) جواهر الكلام 28 : 318 ، 321 . مغني المحتاج 3 : 40 . روضة القضاة 25 : 698 - 699 .
( 3 ) المهذب ( لابن البرّاج ) 2 : 344 . الدروس الشرعية 3 : 135 . جواهر الكلام 35 : 32 - 33 . جامع المدارك 5 : 40 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 6 : 47 ، 60 .
( 4 ) الخلاف 5 : 211 ، م 93 . المختلف 9 : 391 . مباني تكملة المنهاج 2 : 302 - 303 .
( 5 ) مختصر المزني : 245 . المجموع 19 : 106 . الوجيز 2 : 145 . المغني 9 : 632 .
( 6 ) الخلاف 5 : 437 ، م 31 . جواهر الكلام 41 : 528 . مباني تكملة المنهاج 1 : 302 - 303 .