للشافعيّة « 1 » أنّه يجوز أن يدخل في أصناف الديّة المخففة .
وعند المالكيّة « 2 » والراجح عند الشافعيّة « 3 » أنّه لا يجوز ذلك .
( انظر : دية )
3 - إعطاء ابن المخاض في كفارة الإحرام :
ذهب بعض فقهاء الإماميّة إلى إجزاء ابن المخاض في كفّارة كسر المحرم بيض النعام إذا تحرّك فيه الفرخ فتلف « 4 » ، وخالف فقهاء المذاهب في ذلك « 5 » ، ويأتي تفصيل البحث في محلّه .
( انظر : إحرام )
ابن الملاعنة
( انظر : ولد الملاعنة )
أُبنة
أوّلًا - التعريف :
أصل الابنة في اللغة العقدة ، ومن إطلاقاتها أنّها نوع من الأمراض التي يصاب بها الإنسان يشتهي صاحبها بأن يؤتى في دبره « 6 » .
وهي من أبَن يأبِن ويأبُن الرجل ، اتهمه وعابه ، فهو مأبون « 7 » .
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا الإطلاق .
ثانياً - الحكم الإجمالي :
ذكر الفقهاء أنّ من أصيب بهذا الداء وجب عليه مجاهدة نفسه والامتناع عن دواعيه ، فإن وقع في هذا المحرم أجريت عليه أحكام اللواط « 8 » .
هامش
( 1 ) حاشية القليوبي 4 : 130 ، ط مصطفى الحلبي .
( 2 ) جواهر الإكليل 2 : 265 ، ط مصطفى الحلبي .
( 3 ) شرح المنهاج 4 : 130 ، ط مصطفى الحلبي .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 20 : 211 .
( 5 ) انظر : المغني 4 : 186 .
( 6 ) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 1 : 90 .
( 7 ) الصحاح 5 : 2066 . لسان العرب 1 : 52 . تاج العروس 9 : 116 .
( 8 ) انظر : المقنعة : 785 . الكافي في الفقه : 414 . الوسيلة : 413 . الجامع للشرائع : 554 - 555 . جواهر الكلام 41 : 403 . بلغة السالك 2 : 426 . البحر الرائق 5 : 34 ط الأُولى .